مصلحة الضرائب: نعمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، لافتة إلى أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين، مؤكدة على أن المصلحه قد شرعت على وجود قانون جديد عوضا عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وسلوي سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري مدير عام اداره المراجعة الداخلية، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، ووائل السيد، ومحمد سرور اعضاء المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مكتب ديلويت.
وأكدت أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي، والذي بدأ بالفعل منذ عام 2018 ليتم تحقيق الأهداف التي تسعي إليها المصلحة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات، مشيرة إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.
كما أعربت عن فخرها لتحقيق مصلحة الضرائب لإنجازات ضخمة في وقت قياسي لمشروعات كبيرة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، و منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير واسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، قائلة إن الفضل في ذلك يرجع إلى الدعم المستمر من وزير المالية، كما يرجع أيضا إلى الدراسة الجيدة لتجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الأنظمة المميكنة، والاستفادة من هذه التجارب، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فارقة في مستقبل مصلحة الضرائب، قائلة إنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من أكبر قدر ممكن من المنازعات الضريبية وفقا لخطة موضوعة لملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وذلك تيسيرا على الممولين.
وأوضحت الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين عليهم الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالبت الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائي نبهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وبالنسبة للتجارة الإلكترونية أشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أهمية وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة، والتي تقوم بتقديم التوعية والدعم الفني اللازم لتعريف مزاولي الأنشطة الإلكترونية بكافة الالتزامات والحقوق وأيضا المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية بأنشطتها المختلفة وأيضا صناعة المحتوي المرئي والمسموع والمقروء، وكذلك أنشطة التعليم الإلكتروني، والعمل الحر، وأي أنشطة أو خدمات يتم تقديمها عن بٌعد عبر الإنترنت.
وأشارت " رشا عبد العال " إلى أهمية إطلاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية على الأدلة الإرشادية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وتعريفهم بالمعاملة الضريبية، لمساعدتهم على التعرف على طريقة تسجيل الشركات وفقا لقانون 3 لسنة 2022 الخاص بضريبة القيمة المضافة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب رشا عبد العال منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب المصریة منظومة الإیصال الإلکترونی رئیس المصلحة على منظومة
إقرأ أيضاً:
ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.
مادة (3)
يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة (4)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
مادة (5)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
مادة (6)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
مادة (7)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
مادة (8)
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
مادة (9)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مادة (10)
تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1% من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
مادة (11)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
مادة (13)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (15)
تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
مادة (16)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى