بيان صادر عن تنسيقية القوى الوطنية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية أسماء
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بيان صادر عن تنسيقية القوى الوطنية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية أسماء، سواليف بيان صادر عن تنسيقية القوى_الوطنية المطالبة بسحب مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان صادر عن تنسيقية القوى الوطنية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية أسماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
بيان صادر عن تنسيقية #القوى_الوطنية المطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية
عمان في 20/7/2023
تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على #الحريات المدنية والسياسية في #الأردن واغتيالا لمنظومة التحديث السياسي وعودة إلى ما هو أسوأ من #الأحكام_العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير و #الصحافة و #الإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة #حقوق_الإنسان.وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس #النواب.كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجا عن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حين أنه يشكل خروجا عن أحكامها ويستحدث جرائم لم تنص عليها الاتفاقية، وعلى رأسها الجرائم المتعلقة بالقدح والذم والتحقير والاخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان وبث ما من شأنه اثارة الفتنة وغير ذلك من مصطلحات وردت بالأخص في المواد من 15-25 في مشروع القانون.وتستهجن التنسيقية إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما تعبر عن استنكارها الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير على ذمة القضية بقرار من المدعي العام ودونما مبررات واقعية وقانونية في معظم الحالات، وعدم النص على أي شكل من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يتعرض له أصحاب المواقف الحرة من مس بكرامتهم جراء التوقيف الذي يسفر غالبا عن أحكام بالبراءة او عدم المسؤولية.كما تستنكر التنسيقية تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.