وزير الدفاع خالف المادة 66 ومرسوم تعيين رئيس الأركان سيصدر من دون توقيعه
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
لا يختلف اثنان على أن الدستور اللبناني منح الوزير صلاحيات عدة، لكنه منحه إياها في سبيل تحقيق الصالح العام وحفظ الكيان. فالنص الدستوري والنص القانوني الوارد في قانون الدفاع الوطني وُضعا للأعمال وليس للتعطيل. ولذلك فإن إمتناع وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن الإضطلاع بمهامه الدستورية في أكثر من ملف بات يطرح تساؤلات عدة في الأوساط السياسية لا سيما عند "الثنائي الشيعي"وقوى سياسية أخرى وضعت أداء الوزير المعني في خانة التسليم بسياسة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وحساباته تجاه قائد الجيش العماد جوزف عون أولا والحكومة ثانيا.
انشغلت الاوساط السياسية المعارضة للحكومة في الايام الماضيةبتفريغ غضبها ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهذه المرة بسبب تعيين مجلس الوزراء اللواء حسان عوده رئيساً للاركان في الجيش بعد ترقيته من رتبة عميد إلى لواء.
علما ان موضوع سد الفراغ في مركز رئاسة الأركان يرتدي أهمية قصوى على اعتبار أن المادة / 21 من قانون الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان دون غيره الحلول محل قائد الجيش عند تغيبه ومرد ذلك إلى أهمية الدور المناط برئيس الأركان والمتمثل بحسب المادة / 22 / منه بمعاونة قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهماته وضبط عمل الأركان والتنسيق في ما بينها والوقوف على المستوى القتالي للجيش.
استند مجلس الوزراء في قرار التعيين إلى دراسة حول الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في المؤسسة العسكرية ، على اعتبار أن استنباط الحلول والبحث في السبل القانونية لملء الفراغ في مركز رئاسة الأركان في هذا المنصب المهم والحساس يبقى ضرورياً ومحتماً لتفادي خطر تفريغ هذا المركز وما يستتبع عنه من فراغ في الإمرة في حالة غياب قائد الجيش لأية علة كانت، وذلك حتى ولو تم تعيين قائد جديد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي.
إن موقف وزير الدفاع الوطني المقاطع لجلسات مجلس الوزراء، بحسب الدراسة، يوصد عملياً الأبواب في وجه المخارج المطروحة لتفادي إقحام المؤسسة العسكرية في الفراغ، علماً أن المبادرة يجب أن تبدأ من عنده باعتباره صاحب السلطة قانوناً بتقديم الإقتراحات المتعلقة بوزارته وبالتالي يمكن توصيف الموقف المتخذ من قبل وزير الدفاع بالامتناع عن تقديم اقتراحات واضحة وعملية إلى مجلس الوزراء، من قبيل التخلف عن القيام بواجباته المنصوص عنها في المادة / 66/ من الدستور والتي أناطت به"تطبيق الأنظمة والقوانين بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته".
إن ما تقدم لا يعني، ولا يجب أن يعني على الإطلاق تجاهل دور الوزير المركزي والمحوري في عملية التعيين إستناداً إلى نص الدستور لاسيما المادة / 66 / منه الأمر لا يحتمل أي نقاش في الحالات العادية وقد تكرس غير مرة وفي قرارات عديدة صدرت عن المجلس الدستوري وعن القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة). مع الإشارة الى ان القرار الصادر عن المجلس الدستوري برقم 2020/8 ورد فيه حرفياً «إن مشاركة الوزير المختص في التوقيع ليست أمراً شكلياً، بل هي من المسائل الجوهرية التي تتوقف عليها شرعية أو لا شرعية تلك المقررات، وبدوره أكد مجلس شورى الدولة بقراره رقم 133 / 1997 على هذه الوجهة معتبراً أن خلق المرسوم من توقيع الوزير المختص يجعل من هذا المرسوم عملاً إدارياً باطلاً لصدوره عن سلطة غير صالحة.
اما في الحالة الاستثنائية كالحالة التي يستنكف فيها الوزير عن القيام بواجباته الدستورية في مسألة ذات أهمية قصوى وفي مرحلة مفصلية وحساسة على الصعيدين الأمني والعسكري، ففي هذه الحالة غير الطبيعية من نافل القول أنه يقتضي الاسترشاد وتطبيق القواعد العادية التي تجعل من مشاركة الوزير وتوقيعه من المسائل الجوهرية، ففي هذه الحالة الإستثنائية والخاصة، لا يمكن أن تبقى الحكومة رهينة موقف الوزير السلبي مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات تتحملها هي ورئيسها، بحيث يبقى الخيار الوحيد أمامها هو البحث عن الحلول البديلة التي تجد لها سنداً في الدستور ومن شأنها أن تؤمن استمرارية سير المرافق العامة من ضمنها تفادي الشغور في القيادة العسكرية ودلالاته الخطيرة وانعكساته السلبية على المؤسسة العسكرية.
وإنطلاقاً من المسؤوليات الملقاة على الحكومة رئيساً وأعضاء والواجبات المفروضة عليها لجهة إتخاذ كل التدابير التي من شأنها تأمين استمرارية سير المرفق العام لاسيما تفادي الشغور في القيادة العسكرية، وما يُقابل ذلك من موقف يوصف بالسلبي، إتخذه وزير الدفاع الوطني عندما أهمل الإستجابة لطلب المسؤول الأول عن سياسة الحكومة أي رئيس مجلس الوزراء والذي لم يكتف بمراجعة الوزير الشفهية بل ذهب أبعد من ذلك عندما وجه له كتاباً خطياً طلب منه بموجبه وبشكل مباشر وواضح وصريح رفع الاقتراحات التي من شأنها تدارك الفراغ في القيادة العسكرية بعد أن أوضح له في متن الكتاب أهمية معالجة هذه المسألة بالسرعة المطلوبة تداركاً لانعكاس ذلك سلبا على المؤسسة العسكرية.
لقد حفظ الدستور للوزير دوره وصلاحياته وهو نفسه فرض على هذا الأخير القيام بواجبات محددة تبعاً لهذه الصلاحية بحيث من غير المقبول التمسك بالصلاحيات والوقوف عندها وإهمال الواجبات وتجاهلها بحجة صلاحيات الوزير.وعليه، وفي ضوء ما تقدم يمسي التمسك بوجوب احترام الأصول العادية في هذه الحالة الإستثنائية غير متاحا ويلحق الضرر بالصالح العام، ما يوجب تدارك هذه الإشكالية من خلال اللجوء إلى أحد الإحتمالين ، الأول يقضي بإجراء تبديل وزاري أو تعديل للحقيبة الوزارية للوزير في حال ثبت على موقفه السلبي، والثاني يقضي باتخاذ تدابير استثنائية تهدف ، ليس إلى تجاوز صلاحيات الوزير، بل إلى تجنب الوقوع في فراغ قاتل يستهدف المؤسسة العسكرية، ذرع الدولة الحصين.
إن المضمون الاهم للدراسة التي استند اليها مجلس الوزراء في قراره والتي اعدها الامين العام للمجلس القاضي محمود مكيّة، بحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص يتجلى بما جاء فيها من حيث استنادها الى " نظرية الشكليات المستحيلة (Formalités Impossibles) التي أطلقها إجتهاد مجلس شورى الدولة والتي تتحقق في كل مرة تتوافر ظروف إستثنائية أو استحالة مادية أو قانونية لإتمام الإجراء المعين كأخذ إقتراح أو رأي أو موافقة.وإنطلاقاً من هذه النظرية، سار الإجتهاد الإداري على اعتبار أن "القاعدة القائلة بأن أي تجاهل أو إغفال للصيغ الجوهرية يؤدي إلى ابطال العمل الإداري تعرف بعض الإستثناءات، أبرزها ما سمي بنظرية الصيغ المستحيلة والمتمثلة بثلاث حالات وهي حالة الظروف الإستثنائية، حالة الإستحالة المادية في مراعاة بعض الصيغ وحالة الإستحالة المعزوة إلى تقاعس الأفراد".ولعل هو المرتكز الأساسي لقرار مجلس الوزراء الذي عين رئيسا لأركان الجيش من دون اقتراح وزير الدفاع الوطني.
ويقول مرقص ل لبنان24 ان الطعن وارد قانونا في قرار مجلس الوزراء للمحاججة في دستورية اتخاد هذا القرار من دون اقتراح وزير الدفاع، ويكون الطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهرين من القرار، ممن له صفة ومصلحة بذلك ومنهم وزير الدفاع الذي قد يعتبر أن قرار مجلس الوزراء اتخذ دون اقتراحه للقول إن هذا القرار هو غير دستوري، مع أشارته إلى أن مجلس شورى الدولة يمكن أن يستند الى نظرية الاستحالة وعلى سوابق عدة لاسيما تعيين قائد جيش في سابقة تاريخية من دون اقتراح وزير الدفاع
يبقى الاكيد أن تعيين رئيس للأركان سيعيد إلى الجيش التوازن المطلوب في قيادته، يؤكد مرقص، إذ أنه يسمح بغياب القائد وسفره وتنقلاته ويضمن استمرار القيادة في حال شغور أحد المنصبين مستقبلا، بوجود رئيس للأركان معيّن، وبالتالي فإن المرسوم الذي سيصدر لن يحمل توقيع وزير الدفاع. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الدفاع الوطنی المؤسسة العسکریة مجلس شورى الدولة مجلس الوزراء قائد الجیش من دون
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس الوزراء
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن “رئيس الوزراء ترأس،أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأولى للعام الجديد، تم فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وتابع البيان، أنه “في مستهل الجلسة، عبر السوداني عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق”، مبيناً أنّ “الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة”.وأوضح ان “السوداني استعرض المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه”، مؤكداً أن “ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة”. ولفت السوداني، الى “دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني، مبيناً أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا الكريم”.وزاد البيان، أنه “في الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه السوداني بإجراء ما يأتي: 1-تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة. 2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها. وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي: 1-قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD). 2-تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع. وتابع أنه “ضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب”. وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي: 1-تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار. 2-تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023). 3-الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA). 4-تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل. 5-تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ. وبين البيان، أنه “في قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز”. وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي : أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام . ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا – نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها). جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية: أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات. ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات. ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات. رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي. خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات. سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة. سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش. 2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة. 3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة. وأبرز البيان، أنه “في المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”. ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك. واشار إلى أن “المجلس نظر في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها: أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا. ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري. ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020). رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.