«النواب» يناقش تعديل قانون المرور وتطوير اللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 خلال الايام القادمة.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، أحال مشروعا بتعديل قانون المرور الجديد إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته.
ويتضمن التعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.
زياده الحد الأقصىوجاء النص على النحو التالي: «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73 النص التالي المادة 13 الفقرة الثانية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات منها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التامين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بالنسبه لا تتجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريد الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور اللوحات المعدنية المرور النواب اللوحات المعدنیة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: “تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية”.