«النواب» يناقش تعديل قانون المرور وتطوير اللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 خلال الايام القادمة.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، أحال مشروعا بتعديل قانون المرور الجديد إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته.
ويتضمن التعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.
زياده الحد الأقصىوجاء النص على النحو التالي: «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73 النص التالي المادة 13 الفقرة الثانية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات منها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التامين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بالنسبه لا تتجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريد الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور اللوحات المعدنية المرور النواب اللوحات المعدنیة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.