قالت شركة «أمبري» لأمن الملاحة البحرية، صباح الاثنين، إن سفينة مملوكة لجهة يونانية ترفع علم جزر مارشال، وتم التبليغ عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي، حسبما أفادت قناة «الجزيرة» في نبأ عاجل لها.

وأضافت أمبري أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال 20 دقيقة.

اقرأ أيضاًأكثر من 100 شهيد ومئات المصابين في قصف قوات العدو الاحلالي على رفح

بالفيديو مجزرة جديدة.. 63 شهيدًا وإصابة العشرات في سلسلة غارات عنيفة شنها الاحتلال على رفح

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سفينة يونانية هجوم صواريخ

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب

 

وضع قانون العقوبات عدة عقوبات رادعة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.


ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.


وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مقالات مشابهة

  • مكتب شؤون حجاج جيبوتي و”رحلات ومنافع” يخدمان 1500 حاج الموسم المقبل
  • المملكة تسجل 231.7 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “الأونكتاد” خلال الربع الثاني لعام 2024م
  • إسرائيل: تصدينا لنحو 20 مقذوفًا أطلقت من خان يونس
  • سفينة حربية تركية تنفذ تدريبات قبالة ليبيا
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغاً عن حادثة قبالة سواحل المخا 
  • اضطراب في حركة الملاحة البحرية ورفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية
  • البحرية البريطانية: اعتراض سفينة تجارية قرب ميناء المخا اليمني
  • بلاغ عن هجوم استهدف سفينة قبالة ميناء المخا اليمني
  • «الأرصاد»: اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الغربية وارتفاع الأمواج لـ2.5 متر