مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل به
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة عن موافقتها على مشروع القانون المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، حيث تعكف على تحديد المخالفات المتعلقة بالبناء والحالات التي تُعد مؤثرة في إلغاء إجراءات التصالح. يتم رفض الطلب المقدم للتقنين وإلغاء الطلب المتعلق بالتصالح بعد قبوله في حالة عدم التزام مُقدم الطلب بكافة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.
يفرض قانون التصالح تقديم الطلب خلال 6 أشهر من وقت العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسوم الفحص التي لا تزيد عن 5000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة جدية التصالح بنسبة تصل إلى 25%. يُسمح بتمديد فترة التصالح لمدد ثانية تصل إلى 3 أعوام، وتُصدر شهادة التصالح بناءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
يتضمن القانون ممنوعات تتعلق بسبب عدم قبول طلب التصالح، مثل وجود خلل في سلامة الإنشاءات أو البناء على أراضي تخضع للقوانين الخاصة بحماية الآثار أو نهر النيل، وتغيير استعمال الأماكن المخصصة لاستخدامات محددة. يتعين على طالب التصالح الالتزام بسداد المبلغ المحدد خلال عامين أو سداد الأقساط المستحقة، وفي حالة إثبات عدم صحة البيانات يتم حرمان الملك من التصالح ومواجهة عقوبات قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
23 طلب إحاطة إلى «النواب» بشأن أزمة التصالح على العيادات
أعلنت النقابة العامة للأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب الدكتور محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب الدكتورة نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.
وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم الدكتور أشرف حاتم، والدكتور أيمن أبو العلا، والدكتورة سارة النحاس، والدكتور فريدي البياضي، والدكتورة رانيا الجزايرلي، والدكتورة إيرين سعيد، والدكتور إبراهيم عويس، والدكتورة سحر بشير، والدكتورة فتحيه السنوسي، والدكتورة شيرين طايل، والدكتورة هناء حمدي سرور، والدكتور مكرم رضوان، والدكتور أحمد دندش، والدكتور مؤمن معاذ، والدكتور محمود أبوالخير، والدكتور عاطف المغاوري.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد الدكتور أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د.خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د.منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية
أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د.جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1973.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان،
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم 119) لسنة (2008) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008 فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.