لبنان ٢٤:
2024-11-18@20:21:33 GMT

جهة سياسية صدمتها النتيجة

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

جهة سياسية صدمتها النتيجة

طلبت جهة سياسية، من صديق، أن يتواصل مع شركة دراسات وإحصاءات دولية لها فرع في لبنان، لاجراء إستطلاع رقمي عن أعداد النواب الذين يؤيدون خيارها الرئاسي بعد الحرب في الجنوب والتمديد لقائد الجيش وغيرها من الإستحقاقات، إلا أن النتيجة جاءت أقل من المتوقع ولم يحصل أي تقدم أبداً من ناحية عدد النواب المؤيدين لهذه الجهة، بالرغم من بعض المواقف المرنة للكتل النيابية التي تعتبر "إستقلالية".


وعُلم ان الجهة التي طلبت اجراء الاستطلاع صُدمت من النتيجة.

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد

حدّد مشروع  قانون العمل الجديد ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال، إذ يسعى قانون العمل الجديد إلى الاهتمام بالفئات العاملة في مصر، ومن بينها الأطفال، لذلك حدد مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية فصلا كاملة، لتنظيم عمالة الأطفال وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.

ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال

وحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم.

ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقات تثبت أنهم يعملون أو يتدربون لديهم، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة بخاتمها الرسمي.

وحدّد القانون القواعد المتعلقة بتشغيل الأطفال، بما في ذلك الظروف والشروط التي يُسمح فيها بالتشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، بما يتماشى مع مراحلهم العمرية، وذلك وفقًا للنظام المنصوص عليه في أحكام قانون الطفل.

ضواط عمل الأطفال في المنشآت الصناعية 

وألزم القانون أصحاب العمل الذين يشغلون أطفالًا بمجموعة من الضوابط لضمان حقوق الطفل، وتشمل هذه الضوابط:

- نشر الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال: يتعين على صاحب العمل وضع نسخ واضحة من الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في أماكن بارزة داخل المنشأة 

- إعداد كشف بالساعات: يجب على صاحب العمل إعداد كشف يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة، على أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.

- إبلاغ الجهة الإدارية: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال التي يُكلفون بها، وأسماء المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.

تشغيل الأطفال ذوي الإعاقة

تُلزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بمحل إقامة الطفل ذي الإعاقة بشأن تأهيله، ويتم تسجيل أسماء الأطفال المؤهلين في سجل خاص وتسليم شهادة قيد للطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه دون أي رسوم.

كما تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ومواقع إقامتهم وعليها تقديم تقرير شهري إلى مديرية التضامن الاجتماعي يشمل أسماء الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الإجراءات الجنائية يعكس إرادة سياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
  • سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسية
  • أزمات سياسية واجتماعية وأمنية تطارد حزب الله
  • القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
  • ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد
  • مناورات سياسية حول وقف إطلاق النار في لبنان
  • مصدر سياسي:أمريكا طلبت من بغداد تبليغ طهران بسحب ميليشياتها من سوريا
  • مراجعة سرية لمجلس محلي بلندن بحثا عن التطرف.. ماذا كانت النتيجة؟
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب محاكمة الوزيرة رشيدة داتي وكارلوس غصن