ورشة تدريبية في التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة تدريبية تحت عنوان «مهارات التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة»، ضمن الدورة التأسيسية رقم (37) لمراقبي الجمارك الجدد، التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، بمركز التدريب الجمركي.
استهدفت الورشة التي قدمتها إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، إكساب المتدربين مجموعة من المهارات كان على رأسها: تصنيف المواد الكيميائية الخطرة، طرق التعامل الآمن معها، مهارات التفتيش عليها، والتعريف بالمخاطر الجمركية المتعلقة بتلك المواد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة المواد الكيميائية الخطرة المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.