هل القطرة تفطر خلال الصيام؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
هل القطرة تفطر؟، سؤال يشغل بال كثير من الناس أثناء الصيام، وذلك عند استعمالهم القطرة، وذلك لحرصهم الشديد على إتمام صيامهم على أكمل وجه، خاصة ونحن في شهر شعبان، الذي يستحب فيه الصيام، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمهيدا لشهر رمضان المبارك.
ويرصد «الوطن» في السطور التالية، إجابة سؤال هل القطرة تفطرة أم لا؟.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال إجابتها عن سؤال حول: «هل القطرة تفطر؟»، عبر موقعها الإلكتروني، يسأل فيه أحد المتابعين: «ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟».
وأجابت «الإفتاء» على هذا السؤال، قائلة: إن التقطير في العين بدواء أو محلول لا يفسد الصوم، وإن وجد الصائم طعم القطرة في حلقه، وذلك لأن العين ليست منفذا مفتوحا.
وأشارت الدار، إلى أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، وهل تفطر أم لا؛ إذ ذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وفسروا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم، لأن الأخير هو الإمساك عن الطعام والشراب، وحتى إذا وجد الصائم طعم القطرة في حلقه، وذلك لأن العين ليست منفذا مفتوحا عندهم.
وضع قطرة العين أثناء الصياموأكدت «الإفتاء» أن المعمول به حاليا، فيما يخص هل القطرة تفطر، أن الصوم لا يفسد بالتقطير، سواء بدواء أو محلول في العين، موضحة أنه في حالة إذا وجد الصائم قطرة في الحلق، فهذا لا يعنى أنه وصل من خلال منفذ مفتوح، فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء قطرة العین
إقرأ أيضاً:
بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام
سأل الفنان حمزة العيلي، حول حكم الصيام لشخص يسافر غدا من المملكة العربية السعودية إلى مصر، في حين أن غدا عيد الفطر في السعودية والمتمم لشهر رمضان في مصر.
منشور حمزة العليليقال الفنان حمزة العيلي، في منشور على فيس بوك (أنا مسافر من السعودية بكره بمشيئة الله وهيكون عيد، وسفري الظهر على مصر، هوصل ألاقى الدنيا صيام، أفطر ولا أصوم؟
بدورها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرَّر شرعًا وجوبُ الصَّوم والفِطر على المكلَّفين بمجرد رؤيةِ الهلال؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
استشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفقٌ عليه.
فإذا أذن الفجر على المسلم في السعودية في هذه الحالة، فله الفطر مع البلد الذي فيها، ولكن إذا سافر إلى مصر فلا يجب عليه الصيام إلا أنه يمتنع عن الفطر أمام الناس ويمسك معهم حتى الإفطار.
وقالت دار الإفتاء إن مَن سافر إلى بلد تأخَّر فطرهم فعليه أن يُوافق أهل البلد في رؤيةِ هلال شوال؛ فيصُوم معهم وإن جاوز الثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا، ولا يلزمه قضاءُ هذا اليوم لو أفطر أخذًا بمذهب من أجاز من الفقهاء، والأولى أن يقضيه خروجًا مِن الخلاف لكونه صار واحِدًا منهم.
وأوضحت أن المسافِر يلزمُه حكم أهلِ البلد الذين انتَقَل إليهم صومًا وإفطارًا؛ لأنَّه صار واحِدًا منْهم.
وقد أجمَعَ العلماءُ على أن الشهر إمَّا أن يكون تسعة وعشرين يومًا، وإمَّا أن يكون ثلاثين يومًا، فإذا صام الشخص أقلَّ مِن تسعة وعشرين يومًا فقد وجب عليه القضاءُ اتفاقًا؛ لأنَّ الشهر القمري لا ينقُص عن ذلك.
وأمَّا إذا كان المسافِرُ قد صام ثلاثين يومًا -وهو محل السؤال- فعليه أن يُوافِق الجماعة في الصَّوم ولو زاد عن ثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا.
فإذا أفطر الشخصُ المسافِر هذا اليوم الزائِد عن الثلاثين: فلا يلزمه قضاؤه؛ لأن وجُوبه إنما هو على جهةِ الموافقة لأهل هذه البلد، وليس على جهة الوجوبِ عليه أصالة؛ ولأنه قد أتم صيام شهره.
وذكرت دار الإفتاء أن هذا الأوْلى للسائل قضاءُ هذا اليوم الزائد عن الثلاثين؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجب عليه القضاء، ولكونه صار واحِدًا منهم، فتجري عليه أحكامُهم.