“إستشاري الشارقة ” يجيز مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك خلال الجلسة الرابعة للمجلس التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية والعقيد الدكتور جمال أحمد الشحي نائب مدير إدارية كلية الضباط .
و أشاد سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال أكاديمية العلوم الشرطية مؤكدا أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات الأكاديمية الحالية، مبديا ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
بدوره أكد سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية ، مشيرا إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة لاختصاصات الأكاديمية لاسيما في مسارها الأكاديمي والإداري.
وتلا العضو أحمد راشد الشامسي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وناقش الاعضاء خلال الجلسة كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تطوير الأكاديمية وتحقيق المهام المنوطة بها في اختصاصات مجلس الأكاديمية وما يعنى بها من تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب واعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بالمحاضرين بجانب اختصاص اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية .
وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الأكاديمية ذات الصلة وكذلك اختصاص مدير الأكاديمية وصلاحياته .
كما بحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين الأكاديمية من القيام بأدوارها في التطوير والتدريب والمساقات الدراسية في كافة مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والمساقات الدراسية والاستدراكية ومعادلة المواد وسياسات برامج الدراسات العليا والتي أنيطت جميعها باختصاص المجلس العلمي للأكاديمية وتطرقوا إلى شروط القبول بالأكاديمية ومتطلبات الالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعني.
و في ختام الجلسة أجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة ليكون مشروع القانون هو الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
ونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون