عقوبات مُشددة لتعريض حياة ذوي الهمم للخطر بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٤٦):
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوي الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.