تحرك عاجل من البرلمان بشأن مصروفات المدارس الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إن تقدمه بطلب إحاطة بشأن إصرار المدارس الأجنبية والدولية على تحصيل رسوم الدراسة من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية رغم الأزمة الراهنة يأتي لأن تلك المدارس موجودة على أرض مصرية وتمتلك تراخيص من وزارة التربية والتعليم، وبالتالي يجب أن تلتزم بالقانون المصري.
وشدد خلال مداخلته عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن طلب المدارس الدولية الحصول على المصاريف بالعملة الأجنبية مخالف للقانون.
وأضاف: "كافة الذرائع التي تروجها تلك المدارس حول وجود كوادر تدريس أجانب ويحلون على رواتبهم بالعملة الأجنبية رغم أن جملة تلك الرواتب لا تتجاوز 20% من المصروفات المطلوبة."
يجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولاروأشار إلى أنه في ضوء هذا الاصرار يجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولار، مضيفًا: "الأمر الثاني يخص المواطن الذي يسبب الحيرة له، حيث أن القانون يجرم تداول العملة خارج السوق المصرفي أو من خلال السوق السوداء."
نحن في دولة ذات سيادةوأكمل قائلًا: "نحن في دولة ذات سيادة ويجب أن يطبق القانون على الجميع. هذه المدارس لا بد أن تمتثل للقواعد والتراخيص الممنوحة لها من وزارة التربية والتعليم، ويجب على الأخيرة التشديد على هذا الأمر."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب سليمان وهدان المدارس
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
ملزم ولا مش ملزم.. صراع دائر بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة حول نفقات المرافق من كهرباء ومياه وتليفون وإنترنت وخلافه مما يستحدث، بعد اشتعال الخلافات الزوجية بين الطرفين حال ظهور شبح الطلاق والصراع حول استحقاق النفقات.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- حقوق الزوجة الشرعية المسجلة بعقد الزواج سواء لها أو لأبنائها واجبة على الزوج بحكم الشرع والقانون.
- للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة ومصروفات مرافق.
- نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
-حقوق الأبناء تشمل مصروفات علاج، ومصروفات التعليم، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
- حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات القانونية لاستحقاق كل نفقة وموقف الأب من سدادها والشروط الواجبة للحصول عليها ومتى يسقط أدائها.
- مصروفات المرافق وهى المصروفات الخاصة بمسكن الحاضنة وكذلك الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وفواتير هاتف مصروفات الإنترنت الخاصة بمسكن الحضانة.
- شروط استحقاق مصروفات مسكن الحضانة الخاصة بالعين التى تشغلها المطلقة أولادها، بأن يكون الأطفال فى سن الحضانة، وأن تكون من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، ويعفى الأب من سدادها حال تقديمه أجر المسكن شامل المرافق الأخرى.
- تقدم الزوجة ما يفيد باعتياد سداد الزوج لتلك النفقات قبل الانفصال وتطالبه بالالتزام بسدادها بعد الطلاق كونها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته.
- للمطلقة الرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض تلك النفقات بما يتناسب مع المصروفات التى تسددها للمسكن.
مشاركة