قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة  جزار بالسجن المشدد 15 سنة لإدانته بالتعدي على طفلة وهتك عرضها بالجيزة.

أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة هتك عرض طفلة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم خطف المجني عليها الطفلة "هبة.

ا" صاحبه 11 عاما، بأن استغل حداثة عهدها، فاستدرجها لمسكنة قاصدًا إبعادها عن أعين المارة وذويها، وإقصائها من بيئتها.

كما هتك عرض المجني عليها بالقوة إذ أنه وما أن ظفر بها إثر ارتكابه جريمته تعدي عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه تهمه إحراز مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جنايات الجيزة التعدي على طفلة هتك عرض الجيزة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور.. دنيا سمير غانم تنتحل شخصية بنت أختهايستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديومصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعيالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد لعاطلين بالقليوبية بتهمة التسبب في عاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ4 عاملين يتاجرون فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • المؤبد لبائع فاكهة وعاطل بتهمة ترويج المخدرات في بنها
  • السجن 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية
  • حبس زوجة أب 15 يوما بتهمة قتل طفلة زوجها فى مركز النوبارية بالبحيرة
  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص