حملة لإزالة التعديات بقرية أولاد نجم القبلية بنجع حمادي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة فورية.
جاء ذلك بحضور محمد رضوان رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية، وتمت الازاله بسواعد رجال الوحدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة التى تمت عبارة عن سور على مساحة اثنى عشر سهم وبطول اثنان متر تقريبا من الطوب الابيض ومونة الاسمنت بقرية الشيخ على بخانس بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، وتم ازالة حتى سطح الارض.
مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة فورية البناء المخالف محافظ قنا مركز ومدينة نجع حمادى قرية الشيخ على قنا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.