اللجنة المشتركة لتنظيم مونديال 2030 تجتمع بمدريد وتواصل الإستعداد في تنسيق وتعاون تام
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
اجتمعت، أمس السبت بمدريد، لجنة ملف الترشح للتنظيم المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا لكأس العالم 2030، بحضور ممثلين عن الدول الثلاث، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية .
و عقب هذا الإجتماع، عبر المشاركون في هذا الاجتماع عن البلدان الثلاثة المغرب، إسبانيا والبرتغال، عن إرتياحهم للتقدم الإيجابي في الإستعدادات، وروح التعاون بين جميع الأطراف والتنسيق التام.
مصادر الوكالة الإسبانية كشفت بأن اللجنة تستعين بخبراء من خارج العمل الثلاثي المشترك، لتطوير العمل، والتطرق لعديد القضايا المتعلقة بملف ترشح الدول الثلاث، بحسب الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.
ويعتبر التقدم المحرز وروح التعاون بين جميع الأطراف المعنية مرضيين، وفقا لتقييم اللجنة.
وحسب ذات المصادر، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي، بشأن عدد الملاعب أو توزيعها بين البلدان الثلاثة أو المباريات التي ستستضيفها كل دولة.
وذكر الاتحاد الإسباني أن “العمل والتقييمات الفنية لجميع أقسام ملف الترشيح مستمرة وفقًا لتوجيهات ومتطلبات الفيفا، كما سيتم الإعلان عن أي تطورات في هذه المجالات من خلال وسائل الإعلام الرسمية”. بينما تم تحديد تاريخ الاجتماع القادم للجنة خلال شهر مارس.
مونديال 2030المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مونديال 2030
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.