قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024.. اعرف كيلو السكر بكام
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تزايد الاهتمام من قبل المواطنين في معرفة أسعار السلع في المنافذ التموينية لشهر فبراير 2024، حيث يبحث العديد من المستفيدين من البطاقات التموينية عن تفاصيل الأسعار وعمليات صرف السلع.
تُقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع عبر بطاقات التموين، تشمل جميع السلع الأساسية وفقًا لمقررات البطاقة.
أسعار السلع التموينية:
- سعر كيلو السكر: 12.60 جنيه مصري.
- زيت خليط 800 مللي: 30 جنيه مصري.
- علبة مرقة دجاج: 6 جنيه مصري.
- مكرونة 800 جرام: 14 جنيه مصري.
- مكرونة 400 جرام: 7 جنيه مصري.
- عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيه مصري.
- فول معبأ 500 جرام: 9 جنيه مصري.
- كيلو دقيق معبأ: 18 جنيه مصري.
- شاي 40 جرام: 5 جنيه مصري.
- صلصة 300 جرام: 8 جنيه مصري.
- تونة مفتتة وزن 140 جرام: 18 جنيه مصري.
- مربى 350 جرام: 16 جنيه مصري.
- جبنه 250 جم: 7.50 جنيه مصري.
- جبن أبيض 125 جرام: 4.5 جنيه مصري.
- مسحوق أتوماتيك 800 جرام: 25 جنيه مصري.
- مسحوق غسيل يدوي 800 جرام: 16 جنيه مصري.
- صابون غسيل 125 جرام: 3 جنيه مصري.
- صابون تواليت 125 جرام: 7.50 جنيه مصري.
- لبن مجفف 125 جرام: 25.5 جنيه مصري.
- خل 900 مللي: 6 جنيه مصري.
- كيس ملح طعام 300 جرام: 1.25 جنيه مصري.
- حلاوة طحينية سادة 40 جرام: 3 جنيه مصري.
- كيس سائل غسيل أواني 80 جرام: 3 جنيه مصري.
- بسكويت سادة: بجنيه ونصف.
- بسكويت أنواع: 2.75 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.