بعد الموافقة نهائيا.. تفاصيل قانون زيادة الأجور والمعاشات وتعجيل الصرف
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تفاصيل مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:
وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:
(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
(المادة الثانية)
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
المادة الثالثة)
اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام، و٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، حسب الأحوال.
المادة السادسة
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (٦٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ (٦٠٠٠) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السابعة
استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٤ ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ وذلك للمعاشات المستحقة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.
وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٤ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه.
المادة الثامنة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت من العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة التاسعة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجور والمعاشات القوى العامل زيادة الأجور والمعاشات قانون الموظف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة العلاوة الخاصة من هذا القانون المنصوص علیها المنصوص علیه المشار إلیه هذه العلاوة هذا التاریخ من الأول من اعتبار ا من فی المعاش جنیه شهری لکل منهم من قانون شهری ا
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن، موافقته وموافقة برلمانية الحزب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال القصبي إن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الانجازات التشريعية والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشي الجميع ان يقترب منها الان ان المجلس الحالي تصدي لها بكل جساره حيث تم انجاز قانون الاجراءات الجنائية واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وكلها تشريعات مهمه وخطيرة وتمس المواطن والان قانون المسؤلية الطبية كما تم انجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية ومنها مشروع انشاء المجلس الصحي المصري.
وأوضح القصبي ان هذا المشروع اثير حولة هاله اعلامية و زخم اعلامي وهناك من اكد ان هناك رده عن المكتسبات السابقة وليعلم الجميع انه ليس هناك اطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وكانت الاطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطا او الجرح الخطا ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الاخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤلية الطبية فالمشروع المعروض يدافع عن الاطباء ويحافظ علي حقوق المرضي وهو اطار عام ينظم كافة الأمور.
وقال القصبي: سيكون لدينا تعديلات كثيرة علي مواد مشروع القانون وخاصة للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية علي الأطباء.
وقدم القصبي الشكر للجنة الشئون الصحية علي المجهودات الكبيرة التي قامت بها اثناء مناقشة مشروع القانون كما قدم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة لتعاونه التام مع المجلس لانجاز هذا القانون.