6 حالات تنهى عضوية مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 6 حالات تنهى عضوية مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف تعرف عليها، حدد قانون صندوق قادرون باختلاف حالات تنهي عضوية مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف والتي تصل لـ6 حالات، وجاء نص المادة الـ10 من القانون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 حالات تنهى عضوية مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف".
حدد قانون "صندوق قادرون باختلاف حالات تنهي عضوية مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف والتي تصل لـ6 حالات، وجاء نص المادة الـ10 من القانون كالتالي:"تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
واشترط قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، 5 شروط لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وحددت المادة الـ9 من القانون هذه الشروط، والتي تتمثل في الآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وبحكم القانون، يتولى صندوق قادرون باختلاف، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للقانون، وعلى الأخص ما يأتى:
- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.
- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .
- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.
- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .
- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق قادرون باختلاف ذوی الإعاقة المساهمة فی
إقرأ أيضاً:
محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
فيما وضع القانون عدد من المحظورات لمن يحصل علي صفة لاجئ حال القيام بها تقوم اللجنة بإسقاط وصف اللاجئ وإبعاد الشخص فورا عن البلاد وهي:
- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة او الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها .
- حظر القانون ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخري .
- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الاحزاب .