تفاصيل قرارات البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشفت الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بشأن إصدار تعليمات جديدة لتنظيم ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج.
وأضاف هاني أبو الفتوح في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار البنك المركزي اليوم هو امتداد في تحديد ضوابط استخدامات البطاقات الإئتمانية بالخارج، وتحديد إجراءات العملاء.
وأوضح الخبير المصرفي، أن سيتم إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
وتابع: «التعليمات التي تم إصدارها اليوم خاصة ببطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر، والتي تتضمن إيقاف بطاقات العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة في أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام».
وأردف: «بعض العملاء تواصلوا مع البنك قبل السفر بالخارج، وتم فتح الحدود القصوى للاستخدامات الخاصة بهم، وبعض العملاء لم يتواصلوا مع البنوك لإثبات السفر واستخدامهم للبطاقات في الخارج، وهم المقصودين من هذه الإجراءات الجديدة وتفعيل البطاقات الائتمانية الخاصة بهم».
واختتم: «أسباب التعليمات اليوم تأتي في ظل معاناة مصر من أزمة في العملة الأجنبية، واستخدام البطاقات كان لأغراض السفر إلى الخارج، والبنك يسعى لتنظيم استخدامات العملة الأجنبية وحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من أن يتناقص، وهناك مهلة للعملاء من توفيق أوضاعهم مع البنك التابع لهم، وعليهم سرعة التواصل مع البنك».
اقرأ أيضاًمصطفى محمد يسجل هدفًا عالميًا لصالح نانت في مرمى تولوز «فيديو»
ضرب مكثف.. الاحتلال يُفجر مربعات سكنية كاملة في خان يونس (فيديو)
انفجارات عنيفة برفح وخان يونس جراء تواصل العدوان على غزة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.