السجن المشدد 10 سنوات لمسؤل خدمة عملاء ببنك بتهمة الاستيلاء في الاسكندرية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود،والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، بمعاقبة المتهم " ا.ال.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا،وتغريمه مبلغ مائة وسبعه وثمانون الف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وعشرون قرشا، ورد قيمة المبلغ المستولي عليه والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، لاتهامه باختلاس مال عام.
السجن 10 سنوات لموظف في بنك بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 21071 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء علي أموال من جه عمله، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم " ا.ال.ع" موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، استولي لنفسه بغير الحق وبنية التملك علي مبلغ 187517.29 جنيه ( مائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وتسعه وعشرون قرشا )، والمملوكة لجهة عمله البنك، والذي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بعدما قام بأن اثبت بالنظام الالكتروني للبنك طلب عملاء البنك جهة عمله بيع وثائق صناديق البنك،وتحويل قيمتها لحسابات عملاء آخرين، ارتكب تزويرا في إيصالات سحب تلك المبالغ من حسابات العملاء، وتمكن من الاستيلاء عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مال عام المشدد 10 سنوات حسابات العملاء
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.