طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة توسيع دائرة الطلاق عند المسيحيين، لأن التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها في عهد البابا شنودة؛ ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط.

وأضاف “رمزي” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه، معلقًا: منذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.

ولفت إلى أن أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.

وأردف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإنجيل ينص على أن الميراث بين الذكر والأنثى يكون بالتساوى.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المسيحيين قانون الأحوال الشخصية المسيحي

إقرأ أيضاً:

"مصر الحديثة" يختار هشام هلال رئيسا لهيئته البرلمانية بمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن اختيار حزب مصر الحديثة للنائب هشام هلال إبراهيم عبدالمنعم رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له أمام مجلس النواب.  

 وقال المستشار حنفي جبالي، إن رئيس حزب مصر الحديثة، أخطرني باختيار الحزب للنائب هشام هلال رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا للحزب امام المجلس ويأتي ذلك متوافقا مع اللائحة والقانون.                          

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي بدات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.         

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.                 

وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي. 

كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.

أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.

أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في ‎«الإجراءات الجنائية»
  • محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
  • العابد: ملتزمون بدعم توسيع دائرة خلق فرص العمل في خارج القطاع الحكومي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
  • "مصر الحديثة" يختار هشام هلال رئيسا لهيئته البرلمانية بمجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
  • جبالي يفتتح جلسة مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الشرطة