ما عقوبة تعدي الموظف العام على أرض زراعية أو مملوكة لوقف خيري؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عاقب القانون كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، حيث يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة التعدي على الأراضي كالآتي:
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 116 مكرر
كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
المادة 116 مكرر (أ)
كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعدي على الاراضي تعدي على الأراضي الموظف العام عقوبة الحبس عقوبة السجن السجن المشدد قانون العقوبات موظف عام بها أو
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 10 )
تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة طبيب أردني عائد من غزة يتحدّث عن إصابات العظام المعقدة ومضاعفاتها لدى المصابين / صور 2025/01/15حَرَمت المادة ( 58 /ب) من القانون النافذ حالياً المؤمّن غير الأردني من الحصول على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن رصيد حسابه الادخاري دائناً.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني أن يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل دائناً حتى يحصل على بدل تعطل عن العمل. واشترطت المادة المعدّلة اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه غير الأردني أيضاً أن يثبت أنه موجود داخل المملكة حتى يُصرَف له بدل التعطل، ولا يُصرف البدل إلا خلال فترة وجوده في المملكة.
الخلاصة:
أعتقد أن هذا التعديل منطقي ومقبول، لأن الأصل ببدل التعطل عن العمل أنه نوع من تمكين المؤمّن عليه مؤقتاً خلال فترة تعطله عن العمل داخل المملكة وتحفيز له للبحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها. وهذا لا يتسنّى في حال كان المؤمّن عليه غير الأردني خارج أرض المملكة.