قانون الضريبة على الدخل.. «المالية» تكشف شرائح الإعفاء والزيادة في المرتب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تناقش عدد من اللجان البرلمانية مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بتعديل الشرائح ضريبة الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، المقرر تطبيقها في مارس المقبل.
وتعديلات قانون الضريبة على الدخل المقدم من المالية لمجلس النواب، يستفيد منه كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعى - الثروة العقارية النشاط المهنى وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وجاء في إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وبحسب تعديلات قانون الضريبة على الدخل تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذلك تعديل المادة (13) بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
وبحسب مشروع قانون الضريبة على الدخل المقدم فإن سعر الضريبة على الدخل تم تقسيمه للشرائح الآتية:
الفئة الأولى: صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه في العام هم:
- الدخل من جنيه حتى 40 ألف جنيه يكون سعر الضريبة على الدخل 0%.
- أكثر من 40 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 10%
- أكثر من 55 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 15%
- أكثر من 70 ألف إلى 200 ألف جنيه يكون سعر الضريبة على الدخل 20%
- أكثر من 200 ألف وحتى 400 ألف تكون الضريبة على الدخل 22.5 %
- وكل من يزيد دخله عن 400 ألف جنيه تكون الضريبة على على الدخل 25%
الفئة الثانية: تضم تلك الفئة بحسب مشروع القانون الأفراد الذين يتجاوز دخلهم 600 ألف ولم يتجاوز 700 ألف في العام وتكون الضريبة على الدخل كالآتي:
- الأفراد الذين دخلهم يبدأ من جنيه وحتى 55 ألف تكون الضريبة على الدخل 10%
- الدخل أكثر من 55 ألف وحتى 70 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 15%
- الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الـ 70 ألف جنيه إلى 200 ألف تكون نسبة الضريبة على الدخل 20%
- الدخل أكثر من 200 ألف وحتى 400 ألف جنيه تكون نسبة الضريبة على الدخل 22.5%
- ومن زاد دخله عن 400 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 25%
الفئة الثالثة وهي كل من تجاوز دخله 700 ألف جنيه ولم يتجاوز الـ800 ألف جنيه خلال عام تكون نسبة الضريبة على الدخل كالتالي:
- الأفراد الذين دخلهم من جنيه إلى 70 ألف تكون الضريبة على الدخل 15%
- الدخل أكثر من 70 ألف حتى 200 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 20%
- الدخل أكثر من 200 ألف إلى 400 ألف تكون الضريبة على الدخل 22.5%
- من زاد دخله عن 400 ألف تكون الضريبة على الدخل 25%
الفئة الرابعة: هم كل من يتجاوز دخله الـ 800 ألف ولم يتجاوز الـ 900 ألف خلال العام تكون الضريبة على الدخل كالتالي:
- الأفراد الذين دخلهم من جنيه وحتى 200 ألف تكون الضريبة على الدخل 20%
- أكثر من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 22.5%
- مازاد عن 400 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 25 %
الفئة الخامسة تضم كل من يتجاوز دخله الـ 900 ألف ولم يتجاوز المليون و200 ألف جنيه تحسب الضريبة على الدخل الأتي:
- الأفراد الذين دخلهم من جنيه إلى 400 ألف جنيه تكون نسبة الضريبة على الدخل 22.5 %
- من زاد دخله عن 400 ألف تكون الضريبة على الدخل 25 %
الفئة السادسة تضم الذين صافي دخلهم خلال العام مليون ومائتي ألف جنيه:
- الأفراد الذين دخلهم من مليون و200 ألف تكون الضريبة على الدخل 25%
- ومن زاد دخله عن مليون و200 ألف تكون الضريبة على الدخل 27%
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل البرلمان قانون الضریبة على الدخل الدخل أکثر من أکثر من 200 ألف جنیه إلى من جنیه
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".