قانون الضريبة على الدخل.. «المالية» تكشف شرائح الإعفاء والزيادة في المرتب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تناقش عدد من اللجان البرلمانية مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بتعديل الشرائح ضريبة الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، المقرر تطبيقها في مارس المقبل.
وتعديلات قانون الضريبة على الدخل المقدم من المالية لمجلس النواب، يستفيد منه كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعى - الثروة العقارية النشاط المهنى وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وجاء في إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وبحسب تعديلات قانون الضريبة على الدخل تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذلك تعديل المادة (13) بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
شرائح الإعفاء الضريبي الجديدة على الدخلوبحسب مشروع قانون الضريبة على الدخل المقدم فإن سعر الضريبة على الدخل تم تقسيمه للشرائح الآتية:
الفئة الأولى: صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه في العام هم:
- الدخل من جنيه حتى 40 ألف جنيه يكون سعر الضريبة على الدخل 0%.
- أكثر من 40 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 10%
- أكثر من 55 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 15%
- أكثر من 70 ألف إلى 200 ألف جنيه يكون سعر الضريبة على الدخل 20%
- أكثر من 200 ألف وحتى 400 ألف تكون الضريبة على الدخل 22.5 %
- وكل من يزيد دخله عن 400 ألف جنيه تكون الضريبة على على الدخل 25%
الفئة الثانية: تضم تلك الفئة بحسب مشروع القانون الأفراد الذين يتجاوز دخلهم 600 ألف ولم يتجاوز 700 ألف في العام وتكون الضريبة على الدخل كالآتي:
- الأفراد الذين دخلهم يبدأ من جنيه وحتى 55 ألف تكون الضريبة على الدخل 10%
- الدخل أكثر من 55 ألف وحتى 70 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 15%
- الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الـ 70 ألف جنيه إلى 200 ألف تكون نسبة الضريبة على الدخل 20%
- الدخل أكثر من 200 ألف وحتى 400 ألف جنيه تكون نسبة الضريبة على الدخل 22.5%
- ومن زاد دخله عن 400 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 25%
الفئة الثالثة وهي كل من تجاوز دخله 700 ألف جنيه ولم يتجاوز الـ800 ألف جنيه خلال عام تكون نسبة الضريبة على الدخل كالتالي:
- الأفراد الذين دخلهم من جنيه إلى 70 ألف تكون الضريبة على الدخل 15%
- الدخل أكثر من 70 ألف حتى 200 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 20%
- الدخل أكثر من 200 ألف إلى 400 ألف تكون الضريبة على الدخل 22.5%
- من زاد دخله عن 400 ألف تكون الضريبة على الدخل 25%
الفئة الرابعة: هم كل من يتجاوز دخله الـ 800 ألف ولم يتجاوز الـ 900 ألف خلال العام تكون الضريبة على الدخل كالتالي:
- الأفراد الذين دخلهم من جنيه وحتى 200 ألف تكون الضريبة على الدخل 20%
- أكثر من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 22.5%
- مازاد عن 400 ألف جنيه تكون الضريبة على الدخل 25 %
الفئة الخامسة تضم كل من يتجاوز دخله الـ 900 ألف ولم يتجاوز المليون و200 ألف جنيه تحسب الضريبة على الدخل الأتي:
- الأفراد الذين دخلهم من جنيه إلى 400 ألف جنيه تكون نسبة الضريبة على الدخل 22.5 %
- من زاد دخله عن 400 ألف تكون الضريبة على الدخل 25 %
الفئة السادسة تضم الذين صافي دخلهم خلال العام مليون ومائتي ألف جنيه:
- الأفراد الذين دخلهم من مليون و200 ألف تكون الضريبة على الدخل 25%
- ومن زاد دخله عن مليون و200 ألف تكون الضريبة على الدخل 27%
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل البرلمان قانون الضریبة على الدخل الدخل أکثر من أکثر من 200 ألف جنیه إلى من جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.