«قوى النواب» تتوافق مع الحكومة على وضع العلاوات والزيادات في قانون مستقل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات.
واستقرت اللجنة مع ممثلي الحكومة على مسمى مشروع القانون ليكون كالآتي: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .
وكان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتم التوافق على فصلها في قوانين مستقلة، نظرا لأنها تتعلق بأحكام موضوعية ودائمة، أما العلاوات والزيادات في المعاشات مرتبطة بقانون وقتي لمدة سنة ويتم تعديلها كل عام.
جاء ذلك بعدما طرح الموضوع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مشروع القانون الخاص بالعلاوات وزيادة المعاشات قانون وقتي، والمشروع المعروض يتضمن مسائل موضوعية وأحكام ليس مكانها القانون الوقتي، وتعديلها يكون قانون مستقل في قانون المهن الطبية وقانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر وغيرها، فمثلاً هناك مواد تتعلق بمكافآت الإشراف على البعثات العلمية والجامعات، هذه الجداول بنفس فئاتها موجودة في قانون تنظيم الجامعات وفي اللوائح التنفيذية، بالتالي القانون لا يعدل لائحة، الموجود في اللائحة يزاد في اللائحة، وهناك حاجة أن هذه القوانين تتجزأ حسب تصنيفاتها، فالأمر ليس مجرد تجميع حزمة قوانين في قانون واحد، بذلك لا نحتاج تعديل في قوانين على حدا، وهذا غير منطقي".
وعقب على السيسي، ممثل وزارة المالية: "نغير في قوانين موضوعية استناداً إلى عنوان مشروع القانون، وهذا نفس ما حدث في القانون السنة الماضية، وعدلنا في هذه القوانين بأحكام موضوعية".
وتوافق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مع المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مضطرين طبعا نفصل مشروعات القوانين عن بعضها، المواد الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات تكون في قانون مستقل، وباقي القوانين تتعلق بقوانين موضوعية وتوضع في مشروع قانون مستقل".
وحذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أن يتسبب الفصل في تأخير الصرف للزيادات للعاملين بهذه الجهات، قبل شهر رمضان المبارك.
وعقب المستشار القانوني لرئيس المجلس: "لن يكون هناك أي تأخير، وهناك تنسيق مع الحكومة وهى موجودة معنا ممثلة في وزير شئون المجالس النيابية، لأنه بهذا الشكل سيحدث أزمة مثلما حدث في قانون 18 لسنة 2023، لذلك نسير في النسق التشريعي الصحيح.
توافقت اللجنة معه، ووافقت على الفصل، وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "نتفق مع حضرتك وما يهمنا هو سرعة الصرف للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام هذه القوانين".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة العلاوات المعاشات وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون مشروع القانون تنظیم الأزهر القانون رقم قانون مستقل فی قانون
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.