وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

كما وافقت أيضا على تعديل بعض أحكام القانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

مذكرة وزارة المالية إلى مجلس النواب

وذكرت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، أن هذه القوانين تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس المقبل بدلا من يونيو وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

وبينت الحكومة خلال المذكرة الايضاحية إجراءات التحسين في مشروع القانون فيما يأتي: بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 ويحد أدنى (150) جنيها شهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في 1/7/2020-بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون 1/3/2024 بدلاً من الموعد الأصلي المقررلاستحقاقها في 1/7/2024، مع تقرير علاوة خاصة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في 29/2/2024 وبحد أدنى (150) جنيها / شهريا.

- إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة 2024 بفنات مالية مقطوعة بواقع (500) جنيه للدرجة الماليةالسادسة ويزاد بقيمة (50) جنيها لكل درجة ليصل إلى (900) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

تحسين بعض الفئات والشرائح

وأكدت الحكومة إنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.

وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي: بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف:زيادة بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكرراً 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شهريا إلى 180 جنيها / شهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف.

- زيادة فئات حافز الأداء الشهري الإضافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (140) جنيها / شهريا إلى مبلغ (185) جنيها شهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنه 2020 الأحوال.

- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، و (300) جنيه لشاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.

- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 2020 المشار إليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب موعد صرف الزيادات قانون الخدمة المدنیة بالتربیة والتعلیم بعض أحکام القانون وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون إعادة تنظیم

إقرأ أيضاً:

تعديل بعض أحكام قانون الجنسية في الكويت.. و5 حالات يمكن بها سحبها من مواطنين اكتسبوها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الجريدة الرسمية الكويتية (الكويت اليوم)، الاثنين، مرسوما بقانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ومن أبرز ما ينص عليه المرسوم أنه (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

كما نصت المادة 8 على أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".

ويتضمن المرسوم أيضا أنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية" وذلك في الحالات التالية:

-"إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية"، طبقا لما أوردت وكالة "كونا".

-كما يمكن سحب الجنسية الكويتية إن كان من اكتسبها "حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".

-إذا "فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية".

-كما يمكن سحب الجنسية الكويتية "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية"، بحسب "كونا".

-إذا "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يشيد بدور هيئة الزكاة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات
  • «المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
  • أحكام بالإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل شخص في القليوبية
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
  • أحكام بالإعدام والمؤبد لـ أب وابنيه بتهمة قتل شخص في القليوبية
  • تعديل بعض أحكام قانون الجنسية في الكويت.. و5 حالات يمكن بها سحبها من مواطنين اكتسبوها
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم