وافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،  لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.

وتأتي التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

كما جاءت التعديلات تنفيذا لتوجيهات الرئيس، لتخفيف الأعباء  عن المواطن، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان وبداية مارس المقبل وتضمن التعديل رفع حد الإعفاء الضريبي  وجدول الشرائح المختلفة.

ونص القانون على تعديل المادة 6 من القانون بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحكام قانون الضريبة على الدخل الاقتصادية والاجتماعية

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة توافق على تعديل قانون المرور لتشجيع التحول للطاقة النظيفة
  • موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
  • 5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
  • موازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية
  • موازنة النواب توافق على مواد الفصل الأول من مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن