كتب- نشأت علي:

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وذكرت الحكومة في المذكرة الايضاحية أن هذه القوانين تأتي فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

وبينت الحكومة خلال المذكرة الايضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي:

- بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 وبحد أدنى (150) جنيها شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020

- بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون ٢٠٢٤/٣/١ بدلاً من الموعد الأصـلي المقررلاستحقاقها في ٢٠٢٤/٧/١، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها / شهريا.

- إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة ٢٠٢٤ بفنات مالية مقطوعة بواقع (٥٠٠) جنيه للدرجة الماليةالسادسة ويزاد بقيمة (50) جنيها لكل درجة ليصل إلى (٩٠٠) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ ۱۰۰۰جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصـل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصـرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمةالاجتماعية" ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وأكدت الحكومة أنه في إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضـاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.

وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي:

بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف:

زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصـادربالقانون رقم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ والمادة ٩٣ مكرراً ١٨ من القانون رقم ۱۰۳لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شـهريا إلى ١٨٠ جنيها / شـهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسـنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشـان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف

- زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (١٤٠)جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (١٨٥) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشـارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ الأحوال.

- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (۳۰۰) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.

- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب مرتبات الموظفين الرئيس السيسي شركات القطاع العام قطاع الأعمال العام زيادة المعاشات طوفان الأقصى المزيد قانون الخدمة المدنیة بالتربیة والتعلیم وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون قانون التعلیم إعادة تنظیم

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • عاجل - رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين على وظائف وزارة النقل
  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • «التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة التظلم على مسابقات 3 وظائف بوزارة النقل
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقات شغل وظائف في 3 جهات تابعة لوزارة النقل
  • التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في مسابقات النقل
  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء