اليوم السابع:
2024-12-27@02:23:19 GMT

غدا.. نظر محاكمة متهم بأحداث المطرية

تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT

غدا.. نظر محاكمة متهم بأحداث المطرية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، غدا إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 أخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احداث المطرية عنف المطرية اخبار الحوادث المستشار حمادة الصاوى

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.

ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

مقالات مشابهة

  • محاكمة متهم بسرقة المحال التجارية بالجمالية
  • بعد قليل.. محاكمة نجل زوجة «شيف شهير» متهم بالتسبب بوفاة شاب بالشيخ زايد
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب
  • غدًا ..محاكمة متهم في “أحداث عنف السلام”
  • الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
  • قرار جديد في محاكمة متهم بسرقة موظفة بالإكراه
  • لـ 23 فبرابر.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالتجمع»
  • اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية» بالتجمع
  • اليوم.. محاكمة 73 متهمًا بـ"خلية اللجان النوعية"
  • اليوم.. محاكمة 73 متهمًا في قضية "مجموعات العمل النوعي"