«قوى عاملة النواب» تشكر الرئيس على حزمة الحماية الاجتماعية.. وتناقش العلاوات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بشأن زيارة الأجور والمعاشات، اعتبارا من أول مارس 2024، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة في كلمته: «اسمحوا لي باسمي وباسم جميع الزملاء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهه بإصدار أكبر حزمة قرارات تاريخية لم تحدث من قبل، للحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المصريين، اعتبارا من الشهر المقبل، ما يعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين».
وأضاف «عبد الفضيل»، أن اللجنة توجه رسالة شكر للرئيس السيسي، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، وفئات معاش تكافل وكرامة، اعتبارا من أول مارس المقبل، وكلها قرارات تخدم المواطنين المصريين بصورة كبيرة في حياتهم اليومية، ما يسهم في امتصاص آثار ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق، والعمل على إحداث استقرار اجتماعي.
وتابع: كما تؤكد هذه القرارات، اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم، لأنه يعلم أن المواطن البسيط، تحمل الكثير من أجل وطنه، وأن الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة، فإنه لا يتأخر أبدا في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا.
واختتم كلمته، قائلا: «في ختام كلمتي، أحب أؤكد أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين، ولقيت إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين، حيث تعد الأكبر من حيث قيمتها، عما تم تطبيقه من قبل، بالإضافة إلى أنها سيتم تطبيقها من الشهر المقبل مع قدوم شهر رمضان المبارك وهو أمر جيد يدخل البهجة على الأسر البسيطة يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية، وفي الختام أقول باسم المصريين بصفة عامة وعمال مصر بصفة خاصة.. شكرا للرئيس السيسي».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب القوى العاملة لجنة القوى العاملة وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و نصت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة 115
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.