يعتبر الطلاق حدث مؤلم ومعقد للزوج والزوجة، ويعانى الأطفال من تبعاته، فليس من السهل فقدان الترابط الأسرى، ومن أبرز الأزمات التى تنعكس على الأطفال - صراع الحضانة والرؤية- فيجد الأبناء أنفسهم فى دوامة تحديد محل السكن والشخص الذى من المفترض أن يراعهم ومواجهة الخلافات التى تحدث بين الأب والأم، وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من حرمان الحاضن من رعاية الصغار، وتصنيف القانون للواقعة هل هى احتجاز أو اختطاف.

ماذا قال القانون؟

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن الحضانة القيام على شئون الصغير وتربيته والمصلحة الفضلى له، ـ سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما نفقة الولد فحتى يستطيع العمل.

وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل :-

1-حال إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3-إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما.

اختطاف أم احتجاز؟

الأب قانونًا يعتبر الولى الطبيعى للصغير مما يجعل الواقعة لاصطحاب الصغير مانعا لاكتمال أركان جريمة الخطف، ولكنها فى الوقت نفسه تعرضه للمسألة القانونية، ولكن إذغ تخلل واقعة -الاصطحاب- عنف من قبل الأب أى تمت بالقوة واستخدم الأب مواد تعرض الصغير للخطر أو رافقه أخرين خلال الواقعة بدخول منزل الحاضنة بالقوة أو تحت التهديد أو أقتحم المنزل أثناء غياب الحاضنة فإن ذلك بمثابة انتهاك حرمة ملك الغير والقانون يلاحق-مرتكبى الواقعة- بالحبس والغرامة.

العقوبة القانونية

ووفقا للقانون فأنه يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بأحد هاتين العقوبتين.

كما وضع القانون عقوبة قتحام مكان مأهول بالسكان واستخدام القوة واستخدام مواد تؤثر على السلامة الجسدية للصغار تصل عقوبتهم للسجن المشدد وفقًا لنص المادة 288 والتى تنص علي" كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنة 16 عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اختطاف احتجاز الحضانة الخلافات الأسرية الطلاق محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • الصغير الأشقر والمتسولة.. تسليم طفل ألف مسكن لوالده
  • حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
  • لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • وزير العدل: لائحة نظام الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة والمجتمع
  • الأحوال الشخصية تضع 5 شروط للزواج دون سن الـ18
  • العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين