“أنا عمي نائب بالبرلمان” تقود أردنية إلى السجن / تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
#سواليف
حكمت #المحكمة غيابياً بإدانة المشتكى عليها ( #أردنية ) بجرم #القدح، وحكمت عليها بالحبس لمدة شهر والرسوم، كما حكمت المحكمة بإلزامها بتأدية مبلغ وقدره (500) دينار للمشتكي (اداري في عيادة طبية في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان) بدل تعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت به جراء عبارات القدح الصادرة عنها.
وجاء حكم المحكمة بعد أن ثبت لها أن المشتكي يعمل موظفاً ادارياً في عيادة طبية، وقد تواصلت المشتكى عليها هاتفياً مع المشتكي وادعت بتعرضها لتحسس في جسدها جراء عملية الليزر التي قامت باجرائها في العيادة.
وقد طلبت المشتكى عليها من #المشتكي مبلغا مالياً بدل مواصلات، إلا أن المشتكي رفض ذلك، فقالت #المشتكى_عليها للمشتكي (انت انسان قذر مادي، يا بتدفع المبلغ يا بسكرلك العيادة وبطفشلك الزباين وانا عمي نائب بالبرلمان)، وكان ذلك على مسمع العديد من الاشخاص المتواجدين داخل #العيادة، وقد تأثر المشتكي من هذه العبارات معنوياً ولحق به ضرر جراء ذلك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة أردنية القدح المشتكي العيادة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات 3 حالات تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.