أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلغاء حق المواطنة لأطفال المهاجرين المولودين في جزيرة مايوت، الإقليم الفرنسي فيما وراء البحار الواقع بين مدغشقر والبر الرئيسي الأفريقي، نقلا عن رويترز.

وأوضح دارمانين، خلال زيارته للجزيرة، أن هذا القرار الأول من نوعه في التاريخ الفرنسي الحديث، حيث كان يُمنح حق المواطنة تلقائيًا لأيّ طفل يُولد على الأراضي الفرنسية.

إلغاء حق المواطنة

وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة بالقرب من جزر كومورو الفقيرة قبالة ساحل شرق إفريقيا، وأصبحت مركز الاضطرابات الاجتماعية العنيفة، حيث ألقى العديد من السكان باللوم على الهجرة غير الموثقة في تدهور الظروف.

جزيرة مايوت أفقر من البر الرئيسي لفرنسا

وتعد جزيرة مايوت أفقر بكثير من البر الرئيسي لفرنسا، بسبب عنف العصابات والاضطرابات الاجتماعية لعقود، وتفاقم الوضع مؤخرًا وسط نقص المياه.

ومنذ يناير، يشن سكان الجزيرة إضرابات ويقيمون حواجز على الطرق للاحتجاج على ما يقولون إنها ظروف معيشية غير مقبولة، ما أدى إلى شل أجزاء كبيرة من البنية التحتية المحلية.

ويأتي ذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إلغاء أعلى محكمة في فرنسا أجزاء كبيرة من قانون الهجرة الجديد المصمم، لتشديد الوصول إلى مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب، والحد من عدد الوافدين الجدد إلى البلاد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فرنسا الهجرة الهجرة الغير شرعية مدغشقر المهاجرين

إقرأ أيضاً:

حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.

قالت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أجازوا أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ"، واستثنى بعض الشافعية من الإجازة ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب "كالتمساح" روايتان.

حكم أكل السمك
وأوضحت الإفتاء أن الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الإجازة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [ المائدة: 96].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وعنه الإمام الشافعي في "الأم" والإمام أحمد في "المسند"، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

آراء المذاهب الفقهية في أكل ما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك

وأضافت الإفتاء أن العلماء اختلفوا فيما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك:

فعند الحنفية: أنه يكره كراهة تحريمية أكل ما سوى السمك من دواب البحر؛ لأن ما سوى السمك خبيث والخبائث محرمة.

وعند المالكية: أنه يباح أكل كل ما يخرج من البحر، سواء كان طافيًا أم غير طافٍ.

وعند الشافعية: ذهبوا إلى التفرقة في حيوان البحر؛ بين ما لا حياة له إذا خرج من الماء، وما له حياة خارج الماء (البرمائي).

فأما ما لا حياة له خارج الماء، وهو كالسمك بأنواعه: فأكله حلال مطلقًا بلا خلاف.

وأما ما له حياة خارج المياه: فعلى ثلاثة أقوال: الحل، والحرمة، والتفرقة بين ما له نظير حلال في البر فيحل، وما لا فلا؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 31، ط. دار الفكر): [فقال أصحابنا: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان: (أحدهما) ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، كالسمك بأنواعه؛ فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف؛ بل يحلّ مطلقًا سواء مات بسببٍ ظاهرٍ كضغطة أو صدمة حجر، أو انحسار ماء، أو ضرب من الصياد، أو غيره، أو مات حتف أنفه، سواء طفا على وجه الماء أم لا، وكله حلال بلا خلاف عندنا.

وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة، ففيه ثلاثة أوجه مشهورة: ذكرها المصنف في "التنبيه"، وقال القاضي أبو الطيب وغيره: فيه ثلاثة أقوال:

أصحها: عند الأصحاب يحلُّ الجميع، وهو المنصوص للشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" واختلاف العراقيين؛ لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها، وقد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: "صيده: ما صيد، وطعامه: ما قذف"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

والوجه الثاني: يحرم، وهو مذهب أبي حنيفة.

الثالث: ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما: فحلال، وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام؛ فعلى هذا ما لا نظير له حلال] اهـ.

وعند الحنابلة: أنه يباح أكل كل حيوان البحر إلا الضفدع؛ لكونه من المستخبثات، والتمساح؛ لكونه ذا ناب على أحد القولين، وكل ما له نظير محرم في البر كالخنزير؛ قال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 558، ط. دار الكتب العلمية): [حيوان البحر يبــاح جميعه؛ لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96]، إلا الضفدع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتلها؛ ولأنها مستخبثة.

وكره أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التمساح؛ لأنه ذو ناب، فيحتمل أنه محرم؛ لأنه سبع، ويحتمل أنه مباح للآية. وقال ابن حامد: يحرم الكوسج؛ لأنه ذو ناب، وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحري ما يحرم نظيره في البر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، والأول أولى] اهـ.

مقالات مشابهة

  • "قيم المواطنة" محاضرة ثقافية بمركز ثقافة الطفل بطهطا
  • وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب الشعب السوري
  • حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك
  • الجيش الفرنسي ينسحب من آخر معاقله في إفريقيا
  • الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين
  • ساحل العاج: الجيش الفرنسي ينسحب من آخر معاقله في إفريقيا بعد مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو
  • رسميا.. زيمبابوي تلغي عقوبة الإعدام باستثناء هذه الحالة
  • فرنسا وبولندا وألمانيا تعتزم إلغاء الدخول بدون تأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجورجية
  • فرنسا وبولندا وألمانيا تعتزم إلغاء الدخول دون تأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجورجية
  • كيف تسهم البرامج الثقافية المتنقلة بين مختلف المحافظات في تنمية الوعي ؟