طالبت النائبة نشوى الديب، إضافة كلمة «الخدمات الرياضية» ضمن المهام التي تتكفل بها المؤسسات الخاصة بالمسنين، حيث تساءلت خلال الجلسة العامة اليوم: «لماذا لا نضيف كلمة رياضية للخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، فيجب أن يكون هناك خدمات رياضية أيضا».

وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مسألة الرياضة بالنسبة للحديث عن المسنين، يقتصر وجودها على الهيئات الرياضية، دون ممارسة النشاط بشكل حقيقي، فما المانع من تقديم خدمات رياضية للمسنين، ليطلب رئيس النواب رأي ممثل وزارة الشباب والرياضة ورأي النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، حيث أكد ممثل الحكومة أنه لا مانع من إضافة الخدمات الرياضية للمسنين، حيث وافق النواب على ذلك بالتصويت والإضافة لنصوص القانون.

وكان قبلها قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، خلال الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه: «مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش، وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل».

فيما تنص المادة الثانية على أن: «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق».

ونصت المادة الثالثة على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين قانون حقوق المسنين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـ طلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلي كل من وزير التموين ووزير التنمية المحلية، بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكتسبات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة حجر الأساس في تحقيق رؤية مصر 2030برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا ركيزة هامة لتحقيق تكافؤ الفرصبرلماني: افتتاح الرئيس أعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة يعكس الاهتمام بتطوير أماكن آل البيت

وقال النائب هشام حسين في طلبه،: تشهد الأيام المقبلة، حلول عيد الفطر المبارك، وتشهد أيضا زيادة كبيرة في حركة المواطنين بالشوارع والأسواق التجارية لشراء احتياجات العيد، وكذلك تشهد زحاما في مواقف السيارات بسبب انتقال المواطنين لقضاء إجازة العيد مع ذويهم في محافظاتهم.

وأضاف،: الأمر الذى يتطلب من الحكومة توضيح استعداداتها لتسهيل حركة المواطنين في تلك الأيام المقبلة، وكذلك خطتها لضبط الأسواق والمحال التجارية، ومنع أى محاولات لرفع أسعار السلع والخدمات في تلك الفترة السابقة لإجازة العيد وخلال فترة الإجازة أيضا.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين
  • الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك القانون الدولي
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الباكستاني بالعيد الوطني لبلاده
  • “المعاشات”: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره التونسي بذكرى عيد الاستقلال
  • "المعاشات": القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
  • المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها