مجلس النواب يوافق على إضافة الخدمات الرياضية بمشروع قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة نشوى الديب إضافة كلمة "الخدمات الرياضية" ضمن المهام التي تتكفل بها المؤسسات الخاصة بالمسنين، حيث تسائلت خلال الجلسة العامة اليوم: لماذا لا نضيف كلمة "رياضية" للخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، فيجب أن يكون هناك خدمات رياضية أيضا.
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مسألة الرياضة بالنسبة للحديث عن المسنين، يقتصر وجودها على "الهيئات الرياضية" دون ممارسة النشاط بشكل حقيقي، فما المانع من تقديم خدمات رياضية للمسنين، ليطلب رئيس النواب رأي ممثل وزارة الشباب والرياضة ورأي النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، حيث أكد ممثل الحكومة أنه لا مانع من إضافة الخدمات الرياضية للمسنين، حيث وافق النواب على ذلك بالتصويت والإضافة لنصوص القانون.
وكان قبلها قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة الأولى من المشروع "مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه علىالمصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل".
وتنص المادة الثانية على "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق".
ونصت المادة الثالثة على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الخدمات الرياضية قانون حقوق المسنين النائبة نشوى الديب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.