قررت جنايات مستأنف بدر، إحالة إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمشدد 15 سنة، لا تهمه مع اخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة، للدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وتحديد جلسة 11 مارس لنظر الجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جماعة إرهابية مفرقعات إعادة إجراءات إعادة إجراءات محاكمة متهم المستشار حمادة الصاوي

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 3 مايو.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالعمرانية
  • لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة
  • عاجل.. إلزام المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل فكري لمده 5 سنوات
  • عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في خلية النزهة الإرهابية
  • لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
  • غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة