امرأة مهدد بالحبس بعد سرقتها مجوهرات ابنة محامية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لامراة في العقد الثالث من العمر “أ.ح.ر”. بعد سرقتها مجوهرات ابنة محامية لدى نقابة البليدة “ت.م” .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى تاريخ 5 جويلية 2022. حيث قامت المتهمة ،بسرقة مجموعة من المصوغات من بينها سوار ذهبي و اقراط ذهب ،من منزل الضحية.
المتهمة و اثناء مثولها امام هيئة محكمة الجنح نهاراليوم الاحد انكرت التهمة المنسوبة اليها و صرحت ان القضية ملفقة لها بغرض الانتقام منها ،الا ان الشاكية اكدت انها هي من قامت بسرقتها كما انها ذهبت الى منزل المتهمة وضبطت بحوزتها بعض من المسروقات التي قامت بسرقتها ، ملتمسة منها تعويض عن قيمة المسروقات ،وبعد التماس وكيل الجمهورية وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة حددت القاضي تاريخ 25 فيفري للنطق بالحكم في القضية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تعرَّف إلى عقوبة عدم التبليغ عن جريمة في الإمارات
بموجب القانون الإماراتي، يعتبر "عدم التبليغ عن جريمة"، جريمة بحد ذاتها تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو إحداهما، وفقاً لكل حالة وطبيعة وظيفة الشخص الذي امتنع عن التبليغ.
وفي هذا السياق، أوضح إيهاب النجار، المستشار القانوني، أن "الامتناع عن الجريمة يعتبر من وجهة نظر القانون تستراً عليها، وبالتالي عدم إحقاق العدالة ضد المتورط فيها". 3 مواد ولفت النجار إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، أفرد 3 مواد رئيسية لحالات الامتناع عن التبليغ عن جريمة، وأوقع عقوبات على كل حالة تتضمن الحبس والغرامة أو إحداهما".وأضاف أن "الحالة الأولى جاءت في المادة 321 من القانون، والتي تتعلق بالموظف العام، حيث نصت في بنديها الأول والثاني على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته". المهن الطبية ومضى النجار بالقول: "أما الحالة الثانية، فتتعلق بمزاولي مهنة الطب، مبيناً أن القانون نص في مادته 332 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته نجمت عن جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك". أفراد المجتمع وحول الحالة الثالثة، أوضح النجار أنها "تتعلق بأفراد المجتمع عامة، حيث نصت المادة 324 في بندها الأول على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بذلك".
ونوّه المستشار إيهاب النجار إلى أن "القانون قد يعفي عن عقوبة الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة في حال توفر شرط، وهو إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة".