«المصري اليوم» تنشر تفاصيل المعاملة الضريبية لمصادر إيرادات تأجير العقارات وملحقاتها
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافى الإيراد السنوى من التأجير، سواء كان مفروشًا أو محدد المدة، مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهى حاليًا 21 ألف جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد 1/7/2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالى صافى الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
31 مارس آخر موعد لتقديم «الإقرارات الضريبية» إلكترونيًا
31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين
«المالية» تطالب «صنّاع المحتوى» بتقديم الإقرارات الضريبية
وذكر رئيس المصلحة أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات إما سكنية أو غير سكنية، ويُقصد بالوحدة السكنية التى تُستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أى نشاط تجارى وخلافه. ويمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل فى أن يكون بغرض الامتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الاستغلال، وفى حالة الامتلاك فقط لا توجد أى إيرادات، وفى حالة التأجير، سواء كان إيجارًا محدد المدة أو مفروشًا بالنسبة للوحدات السكنية، فيُحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير، أما فى حالة بيع العقار أو الوحدة السكنية أو المحل ولمرة واحدة تُفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع. وأكد فايز الضباعنى أن المحل المؤجر بالجدك- مجهز بأصول مادية ومعنوية- يُحاسب عن إيرادات نشاط تجارى، أما المحل المؤجر وفقًا للقانون 4 لسنة 1996 فهو يُحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا على أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقًا للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجير أو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطار المأمورية المختصة التى يقع فى نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.
وأوضح أن هناك عقوبة على عدم الالتزام بالإخطار، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وحول قيمة التكاليف التى تُخصم لمثل هذا النشاط، قال رئيس مصلحة الضرائب إن التكاليف هنا حكمية فى حال ما إذا كانت تتم المحاسبة تقديريًا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات، وفى حالة أن مالك العقار أو الوحدة السكنية أو المحل لديه مجموعة دفترية يحاسب فعليًا وفقًا للمجموعة الدفترية طبقًا لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقًا للفواتير.
وأكد أن أصحاب هذه الأنشطة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، حيث تصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجلًا لدى مصلحة الضرائب ويمارس أى نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ويصدر الإيصال الإلكترونى إذا كان المستأجر شخصًا غير مسجل لدى المصلحة ولا يمارس أى نشاط.
وحول نوع الضريبة التى يتحملها المالك فى حال ما إذا كان الغرض هو امتلاك الوحدة السكنية أو العقار بدون تأجير، قال رئيس المصلحة يخضع للضريبة العقارية وفقًا لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد على 2 مليون جنيه. وأكد «الضباعنى» أنه فى حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تُخصم من حساب ضريبة الثروة العقارية.
وحول نوع الضريبة التى تُفرض على الممول حال بيعه وحدة سكنية فقط، أكد رئيس المصلحة فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية، موضحًا أنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعى لأكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد نكون أمام واقعة احتراف للبيع ويُحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجارى. وإذا قامت شركة ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالى من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالى كنشاط تجارى بإدراجه ضمن الوعاء الضريبى للشركة عن ممارستها للنشاط.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى التعليمات التى تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرفين الأول والثانى عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية. وفى حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أو المحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجارى تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجارى.
وحدد القانون، وفقًا لـ«الضباعنى»، مدة للالتزام بالإخطارعن واقعة التأجير مدتها 30 يومًا من تاريخ التأجير، مؤكدًا فرض غرامة على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعرالائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير عن سنة المحاسبة.
الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب تقديم الإقرار الضريبى الإقرار الضريبىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئیس مصلحة الضرائب وفى حالة فى حالة التى ت
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
برلمانية: المشاركة الواسعة بانتخابات الاتحادات الطلابية تعزيز للانتماء الوطني وترسيخ للممارسة الديمقراطية تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل واردكما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.