«المصري اليوم» تنشر تفاصيل المعاملة الضريبية لمصادر إيرادات تأجير العقارات وملحقاتها
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافى الإيراد السنوى من التأجير، سواء كان مفروشًا أو محدد المدة، مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهى حاليًا 21 ألف جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد 1/7/2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالى صافى الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
31 مارس آخر موعد لتقديم «الإقرارات الضريبية» إلكترونيًا
31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين
«المالية» تطالب «صنّاع المحتوى» بتقديم الإقرارات الضريبية
وذكر رئيس المصلحة أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات إما سكنية أو غير سكنية، ويُقصد بالوحدة السكنية التى تُستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أى نشاط تجارى وخلافه. ويمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل فى أن يكون بغرض الامتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الاستغلال، وفى حالة الامتلاك فقط لا توجد أى إيرادات، وفى حالة التأجير، سواء كان إيجارًا محدد المدة أو مفروشًا بالنسبة للوحدات السكنية، فيُحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير، أما فى حالة بيع العقار أو الوحدة السكنية أو المحل ولمرة واحدة تُفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع. وأكد فايز الضباعنى أن المحل المؤجر بالجدك- مجهز بأصول مادية ومعنوية- يُحاسب عن إيرادات نشاط تجارى، أما المحل المؤجر وفقًا للقانون 4 لسنة 1996 فهو يُحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا على أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقًا للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجير أو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطار المأمورية المختصة التى يقع فى نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.
وأوضح أن هناك عقوبة على عدم الالتزام بالإخطار، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وحول قيمة التكاليف التى تُخصم لمثل هذا النشاط، قال رئيس مصلحة الضرائب إن التكاليف هنا حكمية فى حال ما إذا كانت تتم المحاسبة تقديريًا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات، وفى حالة أن مالك العقار أو الوحدة السكنية أو المحل لديه مجموعة دفترية يحاسب فعليًا وفقًا للمجموعة الدفترية طبقًا لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقًا للفواتير.
وأكد أن أصحاب هذه الأنشطة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، حيث تصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجلًا لدى مصلحة الضرائب ويمارس أى نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ويصدر الإيصال الإلكترونى إذا كان المستأجر شخصًا غير مسجل لدى المصلحة ولا يمارس أى نشاط.
وحول نوع الضريبة التى يتحملها المالك فى حال ما إذا كان الغرض هو امتلاك الوحدة السكنية أو العقار بدون تأجير، قال رئيس المصلحة يخضع للضريبة العقارية وفقًا لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد على 2 مليون جنيه. وأكد «الضباعنى» أنه فى حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تُخصم من حساب ضريبة الثروة العقارية.
وحول نوع الضريبة التى تُفرض على الممول حال بيعه وحدة سكنية فقط، أكد رئيس المصلحة فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية، موضحًا أنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعى لأكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد نكون أمام واقعة احتراف للبيع ويُحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجارى. وإذا قامت شركة ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالى من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالى كنشاط تجارى بإدراجه ضمن الوعاء الضريبى للشركة عن ممارستها للنشاط.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى التعليمات التى تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرفين الأول والثانى عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية. وفى حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أو المحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجارى تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجارى.
وحدد القانون، وفقًا لـ«الضباعنى»، مدة للالتزام بالإخطارعن واقعة التأجير مدتها 30 يومًا من تاريخ التأجير، مؤكدًا فرض غرامة على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعرالائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير عن سنة المحاسبة.
الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب تقديم الإقرار الضريبى الإقرار الضريبىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئیس مصلحة الضرائب وفى حالة فى حالة التى ت
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.