مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان حقوق المسنين.
واستعراض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب زعيم الاغلبية، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومكاتب بعض اللجان النوعية الأخري، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا النائبة نشوي الديب واكثر من 60 نائبا بشان ذات الموضوع.
وقال القصبي، إن مشروع القانون جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وأضاف، أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
وأشار القصبي الي ان مشروع القانون المعروض يهدف الي الأتي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.