نجحت هيئة قضايا الدولة فرع أسوان أول في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي 1426، و1323 لسنة 41 ق مدني أسوان، والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين، والقاضي منطوقه، أولا: بقبول الاستئنافين رقمي 1426، و1323 لسنة 41 ق س ع أسوان شكلا.

ثانيا: في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ سبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيها ونصف الجنيه، مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجددا يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك.

وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالإستئناف رقم 1426 لسنة 41 ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وبذلك الحكم حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة في إلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بأداء مبلغ تجاوز 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وطردها من الأرض المستولى عليها ليعلم القاصي والداني أن للدولة ذراعا قانونية قوية وأن هيئة قضايا الدولة لن تتهاون مع أى إعتداء على أملاك الدولة.

اقرأ أيضاًالأمن العام يشن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية وتجار المخدرات في المحافظات

النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية ويلتقي رؤساء المحاكم الابتدائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث الأسبوع هيئة قضايا الدولة حوادث قضايا الدولة حكم قضائي إلزام شركة قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

السبت المقبل.. الحكم في دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضي

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي،  تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 20 مليون جنيه.. البيئة والتنمية تسلمان المدفن الصحي الآمن في أسوان
  • «التنمية المحلية»: 51 مليون جنيه حجم تطوير منظومة المخلفات في أسوان
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد القضاء المصري
  • بوبيندزا لا يستطيع اللعب في رومانيا ومهدد بدفع 2.5 مليون دولار لـ الزمالك
  • ملاحة بورسعيد: تأسيس أول شركة لمخلفات السفن برأسمال 100 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة في السوق السوداء بـ 18 مليون جنيه
  • «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ18 مليون جنيه
  • ينتقم من طليقته بأموال ابنيها.. ماذا حدث؟
  • السبت المقبل.. الحكم في دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضي