برلمانية: قانون حقوق المسنين يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و يحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب المصري عبر العصور كما أنه يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك.
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة على أن مشروع القانون يؤكد على أن الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنها لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا وتعمل على تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن مشروع قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريم الإنسان بصورة عامة لكونه إنسانًا، وثانيهما: تكريم خاص لكبر سنه وجميع أعمال الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة صبورة السيد مشروع قانون حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.