شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية بأى شكل، حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية بأى شكل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات...

حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونصت المادة 7 على: "يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

كما تضمن القانون أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعرف القانون بأن المورد: كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأى طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

قد حدد قانون حماية المستهلك 7 حقوق للمستهلك، أبرزها الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وتضمنت المادة 2 من القانون علي هذه الحقوق إذ نصت علي :"حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

1 - الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.

2 - الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3 - الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.

4 - الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5 - الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.

6 - الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7 - الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.

عرف القانون بأن المنتجات هي السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأوضح ذات القانون أن السلوك الخادع، هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.

وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

فتوى مضللة

الفزلوك ذلك الشخص الذى يفتى بغير علم، ويقولون عليه «المتفلسف» بالمفهوم السلبى للفلسفة، وفى بعض الأحيان يقول ما يرضى عنه رؤساؤه، حتى لو كان يعرف الحقيقة. وآخر نصائح «فزلوكنا» هذه المرة الفتوى فى مواعيد انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التى تنتهى مدتها حسبما جاء بالقانون فى أول اجتماع للجمعية العمومية عقب انتهاء الدورة الأوليمبية التى انتهت دورتها الحالية فى 11/8/2024 أى قارب ميعاد الانتهاء المنصوص عليه بالقانون من شهر تقريبًا «ولا حس ولا خبر» عن موعد انعقاد تلك الجمعية العمومية التى بها سوف ترحل هذه المجالس التى لم تقدم لنا أى مردود يفيد نجاحها فيما تقوم به من نشاط. الفزلوك قال إن موعد انعقاد الجمعية العمومية يتم دعوتها خلال الثلاثة شهور التالية للسنة المالية لكل اتحاد، لذلك فهو قال إن دعوة الجمعية يتم دعوتها من 1/7 حتى 30/9 من كل عام وإجراءات الانتخاب يجب أن يكون لها مدة أخرى من الدعوة حتى الانتخاب مدة لا تقل عن شهرين. وبذلك يزيد عمر المجلس إلى خمسة شهور أخرى عن مدتها التى انتهت عقب انتهاء الدورة الأوليمبية. وينسب ذلك إلى القانون، والقانون منه براء، حيث فسرت محكمة القانون «النقض» بأنه ميعاد «حتمى» يجب أن يتم داخله كافة الإجراءات التى نص عليها من ترشيح وانتخاب، إلا أن «الفزلوك» إياه يريد أن يمد عمره هو شخصيًا، ويُسوق نفسه بأنه "تحت الطلب».
لم نقصد أحدًا!!

مقالات مشابهة

  • السيسي: الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية مهمة في حماية مصالح الدولتين
  • البيئة النيابية تؤكد على أهمية تعديل قانون حماية البيئة
  • رئيس حماية المستهلك الأسبق يكشف خدعة المحلات فترة الأوكازيونات الموسمية
  • رئيس «حماية المستهلك» الأسبق يكشف طرق خدعة المحلات في الأوكازيونات
  • العلاج الحر بصحة قنا يشارك حماية المستهلك في ضبط المخالفات الصحية
  • «المتحدة» إعلام يُعزّز حقوق الإنسان.. سياسيون وخبراء يشيدون بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة: دعم للشفافية وتوعية للمواطنين
  • فتوى مضللة
  • محافظ المنيا: مواجهة التعديات على الأراضى مهمة وطنية هدفها حماية أمننا القومى
  • ضياء الدين داود: ضمانات الصحفيين والمحامين في القانون حماية لحقوق المجتمع
  • افتتاح مكتب "حماية المستهلك" في السويق.. الثلاثاء