إحالة أوراق المتهم بقتل شاب طعنًا بالمطرية للمفتي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة، بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة المطرية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المطرية.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب أخر يجمعه خلاف مع المجني عليه، وعلى إثر ذلك تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض وسدد له طعنات نافذة، حتى سقط قتيلا وسط بركة من الدماء حوله.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمصدر أمني يكشف حقيقة القبض على مندوب داخل بنك بالإسكندرية
«ضرب أفضى إلى موت».. قرار من النيابة ضد قاتل زوجته في الطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن مفتي الجمهورية مشاجرة قتل الأسبوع أخبار الحوادث مقتل شاب حوادث الأسبوع مقتل المفتي حوادث المطرية قتل شاب طعن شاب إحالة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق بـ عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقس الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.