القانون يخص الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتائج الاستفتاءات والانتخابات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يخص الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتائج الاستفتاءات والانتخابات، خص القانون الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات، ونص قانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يخص الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتائج الاستفتاءات والانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خص القانون الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات، ونص قانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمادة 11 علي :" يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.
وتُنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (٩) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
وحدد القانون اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، مجلس إدارة الهيئة وتشكيل المجلس، ونصت المادة الـ5 من القانون علي :"يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
وتضمنت المادة الـ6 مدة المجلس إذ نصت علي يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد.
وفى حالة وجود مانع لدى أى من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن تستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية، فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من هذا القانون.
وحددت المادة 7 اختصاصات المجلس، مؤكدة أن المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، والمختص بتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها وممارسة اختصاصاتها.
و للمجلس فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2 - وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بالهيئة.
2 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامي للهيئة.
4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.
5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.
5 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.
7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.
8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.
9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
10 - إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.
11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.
12 - وضع القواعد الخاصة بـ الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أعضاء المجلس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».