إعفاءات وامتيازات للمسنين يناقشها مجلس النواب اليوم.. شباك حكومي مخصص
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية لكل من بلغ عمره الـ65 عامًا.
شباك حكومي لإنهاء معاملات كبار السنيعمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والمقدم من الحكومة بالإضافة إلى مشروعين قانونين من النائبين الدكتور عبدالهادي القصبي ونشوى الديب على تخصيص نافدة لكبار السن في المصالح الحكومية للتيسير عليهم في إنهاء التعاملات.
كما اشتمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
كما يتيح مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على توفير حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
حقوق متكاملة للمسن الأولى بالرعايةومنح مشروع قانون رعاية حقوق المسنين رعاية كاملة للمسن الأولى بالرعاية بهدف الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
ويتمّ توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزي,
ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والاعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين رعاية المسنين مشروع قانون رعایة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.