خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.. المادة بـ35 جنيها
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية «نصف العام» للعام الدراسي 2023 - 2024 حتى يوم 17 من شهر فبراير الجاري إلكترونيا:
خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزةوأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطلاب لإجراء عملية التظلم من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية، على النحو التالي:
الخطوة الاولي- تتم من خلال قيام الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيا وطباعته، وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني الموقع https//www.
- تتم من خلال التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.
الخطوة الثالثة- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع والمقررة وقدرها مبلغ 35 جنيها في المادة الواحدة بمقر اللجنة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات في الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.
الخطوة الرابعة- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل
الخطوة الخامسة- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة 2024وبدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من النتائج بالإدارات التعليمية التابع لها المدرسة، من خلال قيام الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها مع سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تظلمات نتائح امتحانات المرحلة الاعدادية رسوم التظلمات الإدارة التعليمية طلاب اولياء الامور الشهادة الإعدادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير شؤون المجالس النيابية: ليس لدينا معتقلين والمحاكمة أمام القاضي الطبيعي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه «لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون، ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين».
وأيده في ذلك المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: «الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارىء، ومن حسن الأمر أن حالة الطوارئ غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري».
وأضاف: «ليس لدينا معتقلين، ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي».
وقال رئيس مجلس النواب: «أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص، وعدم الخروج عن ذلك».
نص المادة 144ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على الآتي:
«لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما، ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل».
نص المادة 145كما وافق المجلس على المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: «يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها».