نشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المدينة الطبية الجامعية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رصد- أثير
تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم 1532 المنشور اليوم 11 فبراير 2024م، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 11/2024 بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها.
الأهداف
حدد المرسوم هدفا رئيسيا للمدينة الطبية وهو تعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي، وذلك عبر تنفيذ سياسات كليات القطاع الصحي الحكومية في التعليم والتدريب والبحث، وتوفير الخدمات الصحية وفقا للمعايير الوطنية والعالمية، وتشجيع القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية ذات الصلة والإسهام في نشرها في المجلات الطبية المحكمة، وغيرها.
الاختصاصات
وضع خطة للتشغيل الذاتي بالكوادر المتوفرة والمؤهلة، ووضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة التخصصات الطبية داخل المدينة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في المدينة الطبية، وغيرها.
الإدارة
يدير المدينة مجلس إدارة، برئاسة وزير الصحة، وعضوية رئيس جامعة السلطان قابوس، وعميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس، وعميد كلية التمريض بجامعة السلطان قابوس، واثنين من ذوي الخبرة في إدارة المنشآت الصحية الخاصة يختارهما وزير الصحة.
ويختص المجلس برسم السياسة العامة للمدينة ومتابعة تنفيذها، وتحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها المدينة مقابل خدماتها المقدمة للغير بعد موافقة وزير المالية.
ويكون للمدينة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويختص الرئيس بإدارة المدينة والإشراف على موظفيها، وإعداد خطط وبرامج العمل، وإعداد الهيكل التنظيمي، وغيرها.
للاطلاع على المرسوم السلطاني كاملا:
أثير- المدينة الطبية الجامعية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المدینة الطبیة
إقرأ أيضاً:
ثقافة قانونية
ضوابط وشروط تطبيق شرط عدم المنافسة.. المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل
تنظم المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق شرط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل لحماية مصالح العمل المشروعة حيث تنص على أنه:
١- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
2- يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3- لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المنظمة لهذه المادة والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند ١ من هذه المادة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.