سرقوا 133 طنا.. كوبا تضبط عصابة الدجاج
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
في عملية سرقة كبرى ونادرة وقعت في وقت تعاني فيه الدولة الشيوعية من نقص حاد في الغذاء، اتهمت السلطات الكوبية 30 شخصا بسرقة 133 طنا من الدجاج، وبيعها للناس على الملأ.
واستولى اللصوص على اللحوم في 1660 صندوقًا أبيض اللون من منشأة حكومية في العاصمة هافانا، واستخدموا عائدات البيع لشراء ثلاجات وأجهزة حاسوب محمولة وأجهزة تلفزيون ومكيفات هواء، وفقًا لما ذكره التلفزيون الحكومي الكوبي.
وكان الدجاج مخصصا لنظام "دفتر الإعاشة" الذي طبقته كوبا بعد ثورة الراحل فيدل كاسترو عام 1959، لتوفير السلع الأساسية المدعومة للجميع.
وقال مدير شركة "كوبمار" الحكومية لتوزيع المواد الغذائية، ريغوبيرتو موستيلير، إن الكمية المسروقة تعادل حصة شهرية من الدجاج لإقليم متوسط الحجم، بمعدلات التوزيع الحالية.
وانخفضت كمية الدجاج المتوفرة عبر نظام الحصص الغذائية بشكل حاد في السنوات الأخيرة، حيث أدت الأزمة الاقتصادية إلى ندرة الغذاء والوقود والأدوية.
وتصل العديد من المنتجات المدعومة إلى السكان بعد أيام أو أسابيع أو حتى أشهر من الموعد المقرر، مما يترك الأشخاص الذين يحصلون على متوسط أجر يبلغ 4209 بيزو شهريًا (14 دولارًا بسعر الصرف غير الرسمي) يبحثون عن طرق وأساليب أخرى لتغطية نفقاتهم.
ولم تذكر السلطات متى حدثت سرقة الدجاج، لكنها أشارت إلى أنها وقعت على الأرجح بين منتصف الليل والثانية صباحًا من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، عندما اكتشفت تقلبات في درجة حرارة منشأة التخزين البارد.
ووثقت كاميرات المراقبة شاحنات تنقل الدجاج خارج المنشأة.
وذكر التقرير التلفزيوني أن من بين المتهمين الثلاثين، رؤساء نوبات عمل إلى جانب عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في المصنع، بالإضافة إلى حراس أمن وأشخاص من خارج الشركة.
ويمكن أن يواجه المشتبه بهم، إذا ثبتت إدانتهم، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وارتفعت نسبة الجرائم في البلاد بالتزامن مع زيادة الصعوبات الاقتصادية منذ نهاية جائحة كورونا، وذلك رغم أن التقارير عن السرقات واسعة النطاق لا تزال نادرة في تلك الجزيرة الكاريبية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة انتحال الصفة
المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الإتجار في العملة
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.