خلى بالك.. الحبس 6 شهور عقوبة تسريب بيانات المواطنين لمواقع ترويج السلع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يفاجئ بعض الأشخاص، بتلقيهم رسائل عديدة ومتكررة من مواقع إلكترونية لترويج السلع، للإعلان عن المنتجات الخاصة بهم، وهو ما يتسبب في مضايقتهم، بسبب إرسال تلك الرسائل دون إذن، وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن هذا الأمر بسيط، إلا أنه مخالف للقانون، ويعرض القائم على منح بيانات المواطنين لتلك المواقع الإلكترونية للحبس.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واجه هذا الأمر، في المادة 25، التي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبار أو صور، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت القانون المصري
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.