أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تقديم خدمات فى شتى المجالات، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية في منطقة الزاوية الحمراء.    وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم  له معلومات جنائية، واعترف بارتكاب 6 وقائع نصب سابقة ، عن طريق ايهامهم الضحايا بتشغيلها في مجالات مختلفة مقابل الحصول على أرباح على خلاف الحقيقة والاستيلاء على أموالهم.

    عقوبة النصب   وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النصب على المواطنين أخبار الحوادث نصاب القبض على نصاب النصب والاحتيال

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين

تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.

و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك  410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.


عقوبة رفع أسعار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة
  • الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة
  • الشروع في محاكمة مدير بنك تطوان المتهم باختلاس الملايير
  • بعد تأييد حكم حبس هدير عبد الرازق.. ما عقوبة نشر الفسق والفجور؟
  • بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • خيط الجريمة.. الخلافات المالية تقود النيابة لكشف المتهم بقتل نقاش بالقاهرة
  • إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الظاهر
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه