يمانيون – متابعات
أكّـد قانونيٌّ يمنيٌّ على مشروعية العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في البحر الأحمر؛ دعماً ومساندة للشعب الفلسطيني خَاصَّة في قطاع غزة، الذي يتعرض لجرائم الإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، للشهر الخامس على التوالي ومنذ حوالي 126 يوماً، وسط تخاذل وصمت المجتمع العربي والإسلامي والدولي.

وقال المحامي والقانوني اليمني، عبدالرحمن عبدالله المؤلف: “إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، هي عمليات شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واستناداً إلى قرار محكمة العدل التي طالبت فيه محكمة العدل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي باتِّخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزةَ”، مؤكّـدة أنه “لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا”.

وأردف المحامي القانوني المؤلف قائلاً: “إن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر شرعية وقانونية؛ لأَنَّها تهدف لوقف ولمنع الإبادة الجماعية الحاصلة حَـاليًّا للفلسطينيين في قطاع غزة”، موضحًا أن “كُـلّ ما تقوم به الولايات المتحدة عبر ما يسمى بتحالف حارس الازدهار، مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك؛ لأَنَّه شكل بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولم يصدر قرار دولي بتشكيله؛ ولذا فَــإنَّه ليس له شرعية قانونية أَو دولية”.

وذكر أن “أمريكا وعبر هذا التحالف تهدف إلى عرقلة ومنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ القانون الدولي والاتّفاقيات الدولية ممثلة في اتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلّة وفي غزة، وبالتالي فَــإنَّ ما تقوم به واشنطن ولندن هو اعتداءٌ سافرٌ على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة، وتنفذان حرباً بالوكالة عن العدوّ الصهيوني”.

وكذَّبَ المؤلِّفُ في دراسة قانونية، حصلت عليها صحيفة “المسيرة”، المزاعمَ الأمريكية والبريطانية التي تروِّجُ أن ما تقوم به هو لحماية الملاحة الدولية، خَاصَّة أن اليمن لم يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أَو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلّة.

وأشَارَ المحامي اليمني إلى أن “محكمة العدل الدولية شدّدت في قرارها الأولي الصادر عنها بموجب طلب تقدمت به دولة جنوب إفريقيا، على ضرورة أن تتوقف “إسرائيل” عن الإبادة الجماعية، وخَاصَّة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أَو إلحاق أذى جسديٍّ أَو نفسيٍّ خطيرٍ بهم أَو إخضاعها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليًّا أَو جزئياً”.

وبيّن أن “الشعبَ الفلسطيني هو مجموعةٌ محمية بموجب اتّفاقية الإبادة الجماعية، وأن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية”، مؤكّـدًا إقرارها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، في حين أكّـدت الدراسة القانونية أنه على الكيان الصهيوني اتِّخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأَسَاسية المطلوبة في حالة الحرب على الفلسطينيين الذين يعانون من ظروفٍ صعبة، ومنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، بموجب المواد الواردة في القانون الدولي.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد الاخباري معلومات قانونية عن عقوبة خطف البنات وذلك بعد واقعة خطف ابن اعلامي شهير بمدينة الشيخ زايد، ونوضح العقوبات وفقا لاحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021 حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات.

عقوبات سرقة الاطفال وخطف البنات

تنص المادة 280 علي أنه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

تطور جديد بشأن محمد صلاح.. برشلونة يسعى لخطف اللاعب من ليفربولأرملة حلمي بكر: وصاني أنا اللي ادفنه.. وهجموا عليا لخطف الجثمانالإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليهاسوريا .. مقتل عسكريين بعد خطفهما ومصرع ثالث في هجوم على دورية أمنية باللاذقية

كما تنص المادة 281: علي أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة 282:
اذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

المادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

المادة 285
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

المادة 287
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة 288

ملغاة

المادة 289:
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 290

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

المادة 293

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.


وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

مقالات مشابهة

  • خبير عسكري: البحر الأحمر بات ساحة عمليات.. وضربات اليمن رسالة مباشرة لإيران
  • خبير: البحر الأحمر ساحة عمليات .. وضربات اليمن رسالة لإيران
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات ترومان بالصواريخ والمسيرات
  • القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية بـ 18 صاروخًا وطائرة مسيرة
  • قوات صنعاء تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان”
  • الشورى: القوات المسلحة اليمنية لديها من الخيارات ما يمكنها من ردع العدوان
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • قلق بريطاني من استهداف حاملة الطائرات بالبحر الأحمر
  • فاسدة وغسر شرعية..ترامب يهاجم ووسائل الإعلام التي تنتقده